السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

مساعدة زملاء العمل لأسرة صاحبهم الذي مات ، هل تأخذ حكم الميراث ؟

213002

تاريخ النشر : 12-04-2014

المشاهدات : 16136

السؤال


توفى رجل غير متزوج - وكان سبب وفاته خارج مسؤولية الشركة - ، وكان يعول أسرة أخته الأرملة , وقد تم جمع مبلغا ماليا من " زملائه في الشركة " التي كان يعمل بها ، على سبيل الإعانة لأسرته . فهل هذا المال يعتبر إرثاً ؟ ومن يستحقه ؟ خصوصاً أن له أما ، وأختا ، وأخا ، وله أشقاء من أبيه فقط حالهم ميسورة .

الجواب

الحمد لله.


الإعانة المالية التي جمعها زملاء ذلك الميت لا تعتبر إرثاً ؛ لأنها ليست من الأملاك والحقوق التي دخلت ملكه في حياته ، وخلفها بعد موته ، حتى يقال : إن لها حكم الميراث ، بل هو مجرد تبرع من أصحاب ذلك الميت لأسرة صاحبهم .

وعليه ، فإذا حدد المتبرعون مصرف تلك الأموال التي جمعوها ، بأن قالوا : هذا المبلغ يدفع لأم الميت أو لإخوته : فالوجب أن يصرف المال في المصرف المحدد له ، ولو كان المستفيدون من ذلك أغنياء أو ميسورو الحال ؛ فإنها ليست زكاة مال ، وإنما هي هبة تعطى للموهوب له ، ولو كان غنيا ، وحتى لو كانت صدقة نافلة ، وجب التقيد بشرط المتصدق فيها ، ولو كان غنيا .

وأما إذا لم يحددوا : فالمعروف في مثل ذلك أن هذا المال مواساة ، فيعطى المحتاج من أسرته ، الأقرب فالأقرب ، وإذا كان عند الميت من الأقارب ، من يحتاج إلى نفقته : فهو أولى بمثل هذه المواساة من غيره .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب