الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

غسل الرأس أكثر من ثلاث مرات في الاغتسال من الجنابة

214437

تاريخ النشر : 07-05-2014

المشاهدات : 30926

السؤال

في الغسل الكامل من الجنابة، السنة حثو الماء على الرأس أو غسله 3 مرات. أنا غسلته 4 مرات، هل فيه شيء ؟ وهل أبطلت الغسل ؟

الجواب

الحمد لله.

السنة للمغتسل أن يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، لما رواه مسلم ( 493) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ).

قال النووي : " الْمُرَاد ثَلَاثَة حَفَنَات كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ مِلْء الْكَفَّيْنِ جَمِيعًا " انتهى ، "شرح صحيح مسلم" (4/ 9).

فإن زاد على هذا العدد أو نقص منه : فقد خالف السنة ، ولا يبطل الغسل بما حصل من الزيادة أو النقصان ؛ لأن الفرض إيصال الماء إلى جميع الشعر ، والتقييد بالعدد الوارد هو من الأمور المستحبات في الطهارة ، وليس شرطا ، ولا واجبا .

قال ابن بطال : " " والعدد فى ذلك مستحب عند العلماء" انتهى ، "شرح صحيح البخارى" (1/373).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب