الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم

215191

تاريخ النشر : 17-05-2014

المشاهدات : 5210

السؤال


توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، وليس هناك أحد آخر يمكن أن يكون وارثاً . فهل تكون القسمة كالآتي : للزوجة الربع ، وبنت الأخ النصف ، والربع الباقي تعصيباً لأبناء أبناء العمومة ، وبنات أبناء العمومة للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وإن لم تكن القسمة هكذا فكيف يكون التقسيم وفقاً للشرع ؟ خاصة وأن البعض يقولون : إن النساء - بإستثناء الزوجة وحدها - لا يرثن شيئاً، وهم على وشك أن يحرروا الوثيقة الرسمية للوراثة دون ذكر للنساء فيها ما عدا الزوجة ، فنرجو التكرم بسرعة الإفادة حتى لا يضيع حق أحد ، فنتحمل وزره ، ونسأل عنه أمام الله يوم القيامة .

الجواب

الحمد لله.


إذا توفي رجل عن زوجة ، وبنت أخ ، وأبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، فالقسمة كالتالي:
للزوجة : الربع لعدم وجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/12 .
لأبناء أبناء العم : الباقي يوزع بينهم بالتساوي على حسب عددهم ؛ لأنهم من العصبة فيأخذون ما بقي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا جهات العصبة :
"والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم ، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور" .
انتهى من " تسهيل الفرائض" (ص: 60) .

وليس لبنت الأخ ، ولا لبنات أبناء العم شيء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون حتى عند من يقول بإرث ذوي الأرحام ، إلا عند عدم وجود ذوي الفرض والتعصيب من الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ذوو الأرحام : وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، ..
فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى من " المغني" (6/ 317 ) .

وعليه :
فتقسم التركة أربعة أسهم :
للزوجة : الربع ، أي : سهم واحد من أربعة .
ولأبناء أبناء العم : ما بقي ، أي ثلاثة أرباع ، يقسم بينهم بحسب عددهم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب