الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

طلبت زوجته الخلع فوافق على ذلك بشرط أن ترد عليه بعض أشيائه فوافقت ثم جامعها بعد ذلك

216408

تاريخ النشر : 11-11-2014

المشاهدات : 21153

السؤال


طلبت زوجتي الخلع قبل ثلاثة أسابيع ، ووافقت على ذلك بشرط أن تعيد لي الخواتم التي أعطيتها إياها ، وقد فعلت ذلك ، وعندما قرأت المزيد عن أحكام الخلع على موقعكم ، وجدت أنّ الراجح في مدة عدة المختلعة هي حيضة واحدة . المشكلة أنني قمت بجماع زوجتي عدة مرات قبل أن تبدأ الدورة الشهرية لها ، فهل في فعلنا إثم ، وهل يعتبر ذلك زنا ؟ وهل الجماع بعد موافقتي على الخلع يعني أنني أرجعتها لذمتي ؟ وهل يجب أن تطهر من الحيض قبل الإيفاء بشروط الخلع ، أم إنّ الزواج ينتهي في اليوم الذي تحيض فيه ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا حصل الخلع بين الزوجين فقد انفسخ عقد النكاح بينهما – على الراجح – من كلام أهل العلم ، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخلع يقع طلاقا بائنا بينونة صغرى ، وعلى كلا القولين : فلا سبيل للرجل إلى إرجاع زوجته إلى عصمته - حال العدة - إذا حصل الخلع ، ولكن جمهور أهل العلم على أنه يجوز له أن يتزوجها في العدة برضاها بعقد ومهر جديدين ، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم : (202629).
فإن كنت قد خالعت زوجتك ، وتم الخلع بلفظ المخالعة ، أو بما يدل على حصوله من ألفاظ أخرى : فحينئذ يكون العقد قد انفسخ بينكما ، من حين أوقعت عليها الخلع بالفعل ، ثم ما حدث منك من جماع بعد الخلع : هو أمر محرم ، يجب عليك أن تستغفر الله منه ، ولا يكون هذا الجماع إرجاعا لها بالاتفاق ؛ لأنه لا حق لك في الرجعة أصلا.
أما إن كان الخلع لم يتم بلفظه ، ولا بما يدل عليه ولكن حصل فقط مجرد الاتفاق عليه : فهذا لا يعتبر شيئا ، ولا يترتب عليه فسخ النكاح ، وإنما ينفسخ النكاح بالخلع ، والخلع لا يكون إلا بإيجاب وقبول . وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم : (200341).
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (186809) أن الخلع حال الحيض جائز وصحيح.
مع التنبيه على أن المعتدة من الخلع لا تعتد مع زوجها بحيث تخالطه ويخالطها ، ولكن تعتد في بيت أهلها ، أو في أي مكان شاءت ، ويجوز لها أن تعتد في بيت زوجها إذا كان لها مكان منفصل بمرافقه تأمن فيه على نفسها ، ولا تخالط فيه من كان زوجها ، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم : (196077).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب