الحمد لله.
أولاً :
إذا كان عمك أعطاك هذا المال ووكلك بالتبرع به ، ولكنك تأخرت في ذلك حتى توفي ، فيلزمك التبرع به كاملا مهما كان قدره ؛ لأن هذا من باب تبرع الإنسان بجزء من ماله في حياته ، وهو سائغ مطلقاً .
وأما إذا كان قد وضع عندك المال على سبيل الأمانة ، وكان يأخذ منه أحيانا ، ويضيف إليه أحيانا ، كما ذكرت ، وطلب منك التبرع بما يتبقى منه بعد وفاته ، فحينئذ : يكون حكمه حكم الوصية ؛ فإن تحققت فعلاً من أن هذا المال لا يبلغ ثلث تركة عمك ، فيلزمك التبرع به ، وليس لك أن ترده ، أو تعطيه لأولاده .
وأما إذا كان يزيد على الثلث ، فيلزمك التبرع بالثلث ، ورد الزائد إلى الورثة .
ثانياً :
إذا لم يحدد صاحب المال مصرفاً معيناً لتبرعاته ، فإنها تصرف للفقراء والمساكين .
قال ابن مفلح رحمه الله : " الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ " انتهى من " الفروع " (6/359) ، وينظر : " المغني " (8/211) .
وبما أن عمك لم يحدد جهة معينة ، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين .
والله أعلم .
تعليق