الحمد لله.
هذا السؤال من شقين :
الشق الأول :
قصر الصلاة في السفر :
" السفر سبب مبيح لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، بل إنه ـ أي السفر ـ سبب يقتضي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إما وجوباً وإما ندباً على خلاف في ذلك .
والصحيح أن القصر مندوب وليس بواجب ، وإن كان من النصوص ما ظاهره الوجوب ، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه ليس بواجب " ..أ.هـ .
" والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ، ودليل ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة .
أما في القرآن فقال الله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين ، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعاً في سفر قط ، بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين )
وأما إجماع المسلمين : فهذا أمر معلوم بالضرورة ، كما قال ابن عمر : ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر ) والمسلمون مجمعون على هذا ."
الشق الثاني :
صلاة الوتر في حالة جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم .
" و للمسافر أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم " ،
يراجع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/412 ، والشرح الممتع ج/4 ص/502
وفتاوى اللجنة الدائمة ج/8 ص/144.
تعليق