الحمد لله.
إذا مات الشخص عن : زوجة واثنين من الأولاد ، وأم وأب ، وثلاثة إخوة وأخت واحدة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
الزوجة : لها الثمن ؛ لقوله
تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )
النساء/12 .
والأب والأم : نصيب كل واحد
منهما : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والولدان : لهما الباقي ،
فإن كانا ذكريين ، فإنهما يقتسمان الباقي بينهما بالسوية .
وإن كانا : ولدا ، وبنتا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وأما الإخوة والأخت ، فليس
لهم شيء من الميراث .
والله أعلم .
تعليق