الحمد لله.
يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؛ لكونها غير ملزمة بالسعي إليها ، شريطة أن يكون المشتري منها أو البائع لها ، ممن لا تلزمه الجمعة ، كالمرأة والصبي والمسافر .
قال ابن قدامه رحمه الله :
" وتحريم البيع , ووجوب السعي , يختص بالمخاطبين بالجمعة , فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين , فلا يثبت في حقه ذلك ; فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي , فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي , ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة , وهذا معدوم في حقهم .
وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب , حرم في حق المخاطب , وكره في حق غيره ; لما فيه من الإعانة على الإثم .
ويحتمل : أن يحرم أيضا : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) " انتهى من " المغني " (2/73) .
وما ذكره ابن قدامه رحمه الله من احتمالية التحريم ، فيما إذا حصل تبايع من شخصين أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه ، قول قوي متوجه ؛ لظاهر الآية التي ذكرها ، وهو مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله .
قال جلال الدين المحلي رحمه الله :
" ولو تبايع اثنان : أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر ، أثم الآخر أيضا ؛ لإعانته على الحرام " انتهى من " شرح المحلي على منهاج الطالبين " (1/335) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (9/228) : " أما لو وجبت ( يعني : الجمعة ) على أحدهما دون الآخر : فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية : أنهما يأثمان جميعا ؛ لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي , والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه " انتهى .
والله أعلم .
تعليق