الحمد لله.
يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (13973) .
من هنا نعلم أن صفقة البيع
الأولى التي تم فيها زيادة في الثمن مقابل التقسيط لا حرج فيها , أما صفقة البيع
الثانية فالذي يفهم من كلامك أنه لم يتم الاتفاق مع المشتري صراحة على الثمن ، غير
أن القرائن التي ذكرتها تدل على أن الصفقة الثانية تمت على نفس ثمن الصفقة الأولى ،
وأنك قد رضيت بذلك ، بدليل أنك قد سجلت الصفقة الثانية بنفس السعر الأول في
سجلَّاتك ودفاترك , وعليه فلا يجوز لك أن تزيد سعر الصفقة الثانية بعد ذلك بسبب ما
حصل منه من تأخير في السداد ؛ لأن هذا التصرف يكون داخلا في الربا وهو الزيادة على
الدَّين مقابل التأجيل , وقد نصَّ أهل العلم رحمهم الله : أنه إذا تأخر المشتري
المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط
سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (1847)
.
والله أعلم .
تعليق