الحمد لله.
قد أحسنت في حفظك للعشرة الزوجية وتمسكك بزوجتك رغم مرضها واهتمامك بأمرها ، ونبشرك بما جاء في الحديث ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي ( 3895 ) ، وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3314) .
أما بالنسبة لسؤالك :
أولا :
ليس من حق أهل زوجتك أن يمنعوك من الزواج بثانية خاصة مع حاجتك الماسة لهذا ، وعدم تقصيرك في حق زوجتك الأولى ، وهذا الذي صدر منهم من الظلم المنهي عنه ؛ فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بثانية بشرط العدل بينهما .
قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )النساء/3.
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 18 / 402 ) :
" سؤال : مما لا شك به أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية ؟
الجواب : ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك " انتهى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود " .
فإذا كان رضا الزوجة الأولى غير مطلوب ، فالأولى عدم الحاجة إلى إذن أهلها .
ثالثا :
أما من يكون المسؤول على أموال هذه المرأة ؟
فالإنسان فاقد الذاكرة في حكم المجنون ؛ لغياب العقل .
والمجنون تستمر ملكيته لأمواله ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، ولهذا لا بد من ولي
يقوم على أمواله ويحفظها له ويصرفها على منافعه .
ومادامت الزوجة مقيمة عند
أهلها والخلاف قائم بينكم على هذه الأموال ؛ فالذي يظهر أن والدها هو القيم على
أموالها في هذه الحال ، فتدفع أموالها ومجوهراتها ، فقط ، إلى والدها ، وهو ينفق
عليها منها ، أو من ماله ، إن شاء .
لكن عليك أن توثق استلامهم للمال منك بالشهود ، بل وتكتب عليهم إيصالا بما استلموه
منك ، وتشهد عليهم بذلك ، ما دام قد حصل بينكما خصومة ، فهذا أحوط لك ، وأبرأ لذمتك
، وأوثق لأمرك عند المطالبة .
وليس لهم أن يطالبوك بشيء من مجوهراتك ، ولا شيء فوق مالها ذلك ؛ لكن إن تراضيتما
على شيء تطيقه ، يكون من جملة نفقتها التي تحتاجها ، فهو حسن ، ولعله أن يكون أدوم
للصلة بينكم ، لا سيما مع وفائك لها ، وعدم رغبتك في تطليقها .
والله أعلم .
تعليق