الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اشتراط المقرض على المقترض مبلغا ثابتا في حال التأخر عن السداد لتغطيةنفقات التحصيل

218696

تاريخ النشر : 03-08-2014

المشاهدات : 17783

السؤال


ما حكم أخذ قرض دون فوائد لشراء سيارة حيث سيتم سداد القرض على دفعات ، ولكن في حال التأخر عن السداد في الموعد المتفق عليه يشترط الدائن على المستدين دفع مبلغ ثابت يتم تحديده من البداية وذلك لتغطية نفقات المكتب عن الجهد والوقت الذي يبذل لتحصيل الدين سواء من خلال الاتصال بالمستدين أو إرسال رسائل التنبيه والتذكير له وما إلى ذلك من أمور ، مع العلم أنّ هذا المبلغ ثابت ولا يتغير بتغير مبلغ القرض ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل أن كل زيادة مشروطة في عقد القرض فهي زيادة محرمة .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 (3/12) :
" يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " .
كما جاء في قراره رقم 51 (2/6 ) :
" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء " انتهى .

وعليه ، فإنه لا يجوز اشتراط أن يدفع المدين مبلغا ثابتا لتغطية نفقات التحصيل في حالة تأخره عن السداد بقطع النظر عن كونه معسرا أو مماطلا ؛ لأن الزيادة بهذه الصورة هي من الربا .
والمدين المعسر يجب إمهاله حتى ييسر الله له ، ولا يجوز تحميله زيادة على الدين ، بل لا تجوز مطالبته بالدين مادام معسرا ، قال الله تعالى : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
" أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً ، لا يقدر على الوفاء : وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة ، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح : أن يوفي ما عليه " انتهى من " تفسير السعدي " (ص/959) .

وأما المدين المماطل الذي يقدر على السداد ولكنه يماطل ويؤخر السداد بلا عذر ، فيجوز للدائن أن يحمله نفقات التحصيل الفعلية ، وهي متفاوتة من مدين لآخر بحسب ما ترتب على متابعته من تكاليف وليست رسما ثابتا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (30/24) .

وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة (2/1) :
1. تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين .
2. لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي ، على المدين سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص ، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت ( الفرصة الضائعة ) أم عن تغير قيمة العملة .
3. يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه ." انتهى .

وينظر جواب السؤال رقم : (106556) ، وجواب السؤال رقم : (108803) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب