الحمد لله.
أولا :
يجوز الدخول في إعادة التمويل بشرط استقلاله وانفصاله عن التمويل الأول ، وذلك بعدم الاتفاق أو التواطؤ على سداد الدين الأول من التمويل الثاني ، ويبقى كل تمويل منفصلا عن الآخر في أجله وفي ربحه ، أما إذا كان يقتضي احتجاز جزء من النقود لأجل سداد الدين الأول وإعطاءك المتبقي فهو من قلب الدين المحرم . وهو حيلة على الربا . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (153348) .
ثانيا :
أخذ التمويل من البنك العربي له صور :
الأول: التمويل بالأسهم ، فلا بأس به بشرط :
1. أن تكون الأسهم مملوكة للبنك .
2. أن تكون الأسهم مباحة نقية ، وليست محرمة أو مختلطة .
3. أن لا يبيعها العميل إلا بعد انتقالها إلى ملكه .
4. ألا تشتمل على غرامة تأخير .
الثاني: التمويل بالأرز أو الحديد أو المعادن أو المكيفات ، فإن كان البنك يشتري
السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها العميل وقبضها
باعها لغير البنك نقداً بثمن أقل ، فهذه المعاملة جائزة بشرط ألا تشتمل على غرامة
تأخير .
وإن كان البنك يشتري السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك
السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض
السلعة أيضا ، ولم يرها ، فهذه المعاملة محرمة ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي
التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارا بتحريمها ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب
السؤال : ( 98124 ) . وتسمى التورق
المصرفي المنظم .
والله أعلم .
تعليق