الحمد لله.
أولا :
القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) النور/4 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات .... وعد منها : قذف المحصنات) متفق عليه ، وأجمع المسلمون على تحريمه ، بل عدوه من الكبائر ، وقد سبق بيان ألفاظ القذف في جواب السؤال رقم : (121059) .
ثانيا :
ما ذكره السائل من قوله عن خلوة الرجل بالمرأة : " إن غلق الباب في وقت مثل هذا ليس منطقيا" ، مع تأكيده بقوله : " لم أر شيئا " لا يعد قذفا ؛ لأنه لا يعدو أن يكون حكما على هذا الفعل بأنه أخطأ ، فهذه العبارة ليست أكثر من توقع مخالفات عدة تقتضيها الخلوة ، ولا يدل اللفظ فيها إلى تأكيد أبشع تلك المخالفات وهو الزنا .
وينبغي للسائل أن يجتهد في نصح الشاب والفتاة ، مع سترهما وعدم فضحهما ، وأن يبين لهما حرمة الخلوة حتى لو كانت خالية عن الريبة ، فكيف إذا كانت محفوفة بالشبهات ؟
والله أعلم .
تعليق