الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطية وحتى لو كانت بناته متزوجات ؟

219695

تاريخ النشر : 22-07-2014

المشاهدات : 8693

السؤال

توفي والدي قبل 13 سنة وقد ترك ورائه ديناً وبعض العقارات ، حيث قام أخواي بسداد ديون أبي ودفع تكاليف زواجي وتعليمي ، وقد اشترى والدي في أثناء حياته عقارين وسجلهما باسم بعض إخواني الذكور ، كما قد صرح في أكثر من مناسبة بأنه سيشتري لي عقار وسيسجله باسمي أيضاً ، مع العلم أنّ جميع أخواتي البنات كانوا متزوجات في تلك الفترة ، والآن يقلن بأنه لا يحق لإخواني الذكور الحصول على هذه العقارات ؛ لأن الدين ينهى عن التفضيل بين الأبناء ، فهل ينطبق الحديث الوارد في ذلك على البنات المتزوجات أيضاً ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
يجب العدل بين الأولاد والبنات في الإرث والعطية .

فالعدل واجب في الإرث ؛ فيجب أن تقسم التركة بالعدل ، كما قسمها الله تعالى في كتابه : للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت الإناث متزوجات أو غير متزوجات ، فلا يجوز أن تحرم الأنثى من نصيبها بسبب الزواج .

قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء / 11 .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" لدينا عادات وتقاليد تحرم المرأة من الميراث بعد الزواج ، علمًا بأنها لا تطالب هي بحقها ، فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ ؟

فأجاب رحمه الله : الزواج ما يحرم من الميراث ، هذه التقاليد باطلة ، كونها تزوجت وهي أخت الميت ، أو بنت الميت ، أو زوجة الميت ، ولها حق تأخذه ، فإذا مات إنسان عن خمس بنات ، أو عشر بنات ، بعضهن متزوج ، وبعضهن لم يتزوج ، فالجميع شركاء في الإرث ، أو مات عن أخوات ، أو مات عن أمه وهي متزوجة ، كل يعطى حقه ، الزواج ما يمنع ، فالتساهل بهذا منكر ، إلا إذا كانت المرأة رشيدة وسمحت لمن لم يتزوج ، قالت : أنا مستغنية بالزواج والحمد لله ، وحقي لكم ، إذا سمحت وهي رشيدة عاقلة ، وقالت: لأخواتها حقي لكم ، فلا بأس ، أما أنها تحرم من أجل الزواج فلا يجوز " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/443).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب