الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

حكم الصلاة بثياب الإحرام ، وتأخير التحلل من العمرة

السؤال

إذا ذهب الإنسان لأداء مناسك العمرة ، ووصل إلى البيت فجر الجمعة ، فهل يجوز بعد الانتهاء من مناسك العمرة أن ينتظر في المسجد محرماً بدون اغتسال إلى أن يصلى الجمعة أم يجب عليه أن يحل ويغتسل ؟ وأيضا في صلاة الجمعة في المسجد الحرام هل الأفضل الاقتراب من الكعبة أم من الإمام ؟ وأرجو ذكر بعض أحكام المسجد الحرام .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
يجوز للمعتمر إذا طاف وسعى أن يؤخر الحلق أو التقصير ، بشرط أن لا يقرب محظورا من محظورات الإحرام ، كتغطية الرأس والتطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك من المحظورات إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ، وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (138178) .
وأما إذا كان قد حلق أو قصر : فهذا قد تحلل من عمرته فعلا ، سواء غير ملابس إحرامه ، أو لم يغيرها ، وحل له كل شيء كان يحرم عليه بسبب الإحرام .
وأما مبادرته بتغيير ملابسه ، أو عدم ذلك : فهذا يكون بحسب حاله ، وما هو الأرفق به ، وإن كان الأولى أن يخلع ملابس إحرامه ، ويلبس ما اعتاده ، ليتمكن من أداء صلاته ، وشأنه كله : في بحبوحة ، لا يضايقه شيء .

 

ثانياً :
السنة في يوم الجمعة ، أن يغتسل المسلم ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا ) رواه أبو داود (290) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

 

وعليه ، فالأفضل والأكمل إذا لم يكن على الشخص حرج ومشقة ، أن يبادر بالتحلل من عمرته ؛ ليتهيأ لصلاة الجمعة بالغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب .

ثالثاً :
يستحب للمصلي أن يدنو من الإمام حال الخطبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ) رواه أبو داود (292) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (6405) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويستحب الدنو من الإمام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غسل واغتسل , وبكر , وابتكر , ومشى ولم يركب , ودنا من الإمام فاستمع , ولم يلغ , كان له بكل خطوة عمل سنة , أجر صيامها وقيامها ) " انتهى من " المغني " (2/103) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا شك أن الدنو من الإمام في المسجد الحرام أو غيره : أفضل من البعد عنه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/30) .

وعليه ، فالقرب من الإمام أفضل من القرب من الكعبة .

رابعاً :
من خصائص المسجد الحرام ، أنه أفضل المساجد ، وأكثرها ثواباً للمصلي فيه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ) رواه ابن ماجه (1396) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح ابن ماجه " .

ومن خصائصه أيضاً أن الله جعله آمناً ، قال تعالى : ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ) البقرة / 125 .

وللفائدة ينظر سؤال رقم : (3748) .

وهناك أحكام أخرى متعلقة بالمسجد الحرام وبالحرم عموماً ، ذكرها أهل العلم رحمهم الله في كتبهم بناءً على النصوص الواردة في ذلك ، وللاستزادة ينظر كتاب بعنوان : " أحكام الحرم المكي " للشيخ سامي بن محمد الصقير ، فقد ذكر حفظه الله مسائل وأحكام متعلقة بالحرم المكي والمسجد الحرام .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب