الحمد لله.
المتعامل بالربا لا يجوز له أن ينتفع بالأموال الربوية ، بل الواجب عليه أن يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ، وللفائدة ينظر إلى السؤال رقم : (106510) .
ومن معه فوائد ربوية يريد أن يتخلص منها فإنه ينفقها في أوجه البر المتنوعة ، والجمعيات الخيرية تقوم بمصالح عامة للمسلمين فلا مانع من أخذها هذه الأموال والاستفادة مها في بناء مقر للجمعية أو غير ذلك من أعمال البر كبناء مدرسة أو إعطاء الفقراء والمساكين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا حرج عليك أن تقبل ما عرض عليك من مال اكتسب
من ربا لتنفقه في حاجتك ، أو تتصدق به على الفقراء ، أو تبني به مدرسة ؛ لأن الإثم
على الكاسب ، ثم إن أخرجوه تخلصاً منه وتوبة إلى الله منه ، فهم مأجورون وتبرأ
ذمتهم بذلك ، وإن أخرجوه تقرباً إلى الله تعالى به لم يقبل منهم ولم تبرأ ذممهم
بذلك ، لكن آخذه لا حرج عليه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/471) .
والله أعلم
تعليق