الحمد لله.
الراجح من أقوال العلماء أن الماء لا يحكم بنجاسته بمجرد ملاقاته للنجاسة ، وإنما يكون نجسا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإن لم يتغير فهو طاهر .
وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وروي عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد حكى الخلاف في المسألة العلامة ابن قدامة في " المغني " (1/20) .
وممن رجح طهارته من العلماء المحققين ابن تيمية وابن القيم ، ومن المعاصرين ، الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع .
واستدلوا بالحديث الذي أخرجه النسائي (326) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (1925) .
ولكن هذا يستثنى منه القليل جدا إذا لاقته نجاسة فإنه يحكم بنجاسته وإن لم يتغير ، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، مع أن الغالب أن الإناء لا يظهر فيه تغير بولوغ الكلب ، لكنه لما كان قليلا فإنه يتأثر بالنجاسة ، وإن كان ذلك الأثر لا يظهر.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : " لا ينجس الماء إلا بالتغير ، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة فيتنجس ، وإلا فلا يتنجس لمجرد الملاقاة لنجاسةٍ قليلة لا تؤثر فيه شيئاً ولو كان أقل من القلتين، اللهم إلا ما كان قليلاً عرفاً كالذي يقع في الأواني المعتادة ، فهذا ينبغي أن يراق، إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني ، فهذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة، لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق... لأنه في الغالب يتأثر إذا وقع فيه وإن لم يظهر فيه أثر التغير مثل الريح أو اللون أو الطعم... فالأولى إراقته عملاً بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ في الكلب ، وقد خرجه مسلم في الصحيح . انتهى من فتاوى نور على الدرب " .
وبناء على هذا ؛ فهذا الماء الذي بداخل المرحاض بعد ضغط السيفون يكون نجسا ، لأن المرحاض لا يخلو من بقايا من النجاسة تكون مترسبة على جدرانه ، وكذلك في داخل المواسير المتصلة بهذه بالمياه ولا تصل إليها فرشاة التنظيف ولا يزيلها اندفاع الماء .
والله أعلم .
تعليق