الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

من حلف قبل بلوغه ، فهل تلزمه الكفارة ؟

220633

تاريخ النشر : 09-07-2014

المشاهدات : 11337

السؤال


أذكر قديماً عندما كنت صغيراً وغير ناضج أقسمت أني لن أتزوج مدى حياتي ، كنت طفلا ولا أذكر كم كان عمري بالضبط ، والآن أريد الزواج ، فهل علي كفارة أم إن الطفل لا يؤاخذ بكلامه ؟

الجواب

الحمد لله.


العلامات التي يبلغ عندها الشخص ، ويحصل بها التكليف والحساب على العبد ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (174328) .

فلو حلف شخص قبل ظهور أي من هذه العلامات ، أو قبل بلوغه خمسة عشر عاما ، فيمينه غير منعقدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ – وذكر منهم - وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

قال البهوتي رحمه الله : " وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ، أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً ..... ، ( فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ النَّائِمِ ، وَ) لَا يَمِينُ ( الصَّغِيرِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَ) لَا يَمِينُ ( الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمْ ) ، كَزَائِلِ الْعَقْلِ بِشُرْبِ دَوَاءٍ ، أَوْ مُحَرَّمٍ مُكْرَهًا ؛ لِحَدِيثِ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ) " انتهى من " كشاف القناع " (6/236) .

وعليه : فإذا كانت تلك الأيمان التي صدرت منك ، قبل البلوغ ، فلا شيء عليك الآن .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب