الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

زوجته تعاني من خروج الغازات ويريد طلاقها .

220870

تاريخ النشر : 12-08-2015

المشاهدات : 96963

السؤال


أنا متزوج منذ حوالي عامين ، ومنذ شهري الأول من الزواج تدهورت صحتي بشكل ملحوظ ، وابتليت بعدد من الأمراض ، في هذه الحالة هل ينطبق علي حديث ( الشؤم في الدار والمرأة والفرس ) ؟ وزوجتي تعاني من كثرة خروج الغازات بصوت أثناء النوم ، وهذا الشيء ضايقني كثيرا بحيث لم أعد أرغب في معاشرتها ، وأنا أفكر حاليا بالطلاق ، فما نصيحتكم ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أننا ننصحك أن تحاول أن تعالج امرأتك من أمر الغازات التي تشكو منها . فإن لم يمكن ذلك ، فأنت أبصر بنفسك ، وما تستطيعه ، وقرار الطلاق بيدك أنت ، مع تذكيرنا بأنه أمر غير محبوب في الشرع ، ولا ينبغي للعبد أن يسارع فيه ، لأن الأصل فيه المنع ؛ فإن استحكمت النفرة بينكما ، ولم تعد قادرا على عشرتها بالمعروف ، فسرحها بإحسان ، إن كنت مقتنعا بذلك الخيار ، وأنه لا حل أمامك سواه . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
التشاؤم والتطير من الأمور المذمومة ، وليس شيء من النساء أو الدور أو الدواب تضر أو تنفع إلا بإذن الله سبحانه ، فهو سبحانه خالق الخير والشر ، وقد يبتلي العبد بامرأة سيئة الخلق سليطة اللسان ، أو دار يكثر فيها العطب ، فيشرع للعبد التخلص من ذلك ، فرارا من قدر الله إلى قدر الله ، وحذرا من الوقوع في التشاؤم المذموم .
أما الحديث الذي أخرجه البخاري (5093) ، ومسلم (2252) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ ( فقد سبق شرحه , وبيان أنه لا يفهم منه أن الشؤم يلحق هذه الأشياء الثلاثة , ولكنه قد يلحق فقط من تشاءم منها وتطير بها , فيكون شؤمها عليه , وأما من توكل على الله وحده , وخاف منه وحده , ولم يتشاءم ولم يتطير كفاه الله سبحانه الشر , ولم تكن مشؤومة عليه , فليراجع هذا كله في الفتوى رقم : (27192).
فاصرف عنك أيها السائل هذه الهواجس , وادفعها بالتوكل على الله سبحانه وحده , والثقة فيه وحده , وحسن الظن به سبحانه وتعالى , وراجع علاقتك بربك فلعل ما يحدث لك من مصائب بسبب ذنوبك وتقصيرك في حق ربك جل جلاله .


ثانياً :
قد أمر الله عز وجل الزوج : أن يعاشر امرأته بالمعروف ، حتى وإن وقع في نفسه شيء من النفرة منها ، أو الكراهة لها ؛ قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء /19 .
وجعل شرط رجوع الزوجين إلى بعضهما ، بعد الفرقة بينهما : أن يكونا عازمين على إقامة حدود الله بينهما ، مؤملين لحصول ذلك : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة /230 .
فإن لم يقدر الزوج على إقامة حد الله مع امرأة ، وعشرتها بما أوجب الله عليه من المعروف ، فليفارقها بإحسان ، من غير إساءة لها ، ولا ظلم لها في حقوقها ، قال الله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة / 229 .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب