الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يجب استفسار المضيف عن مكونات طعامه ؟

221943

تاريخ النشر : 14-12-2014

المشاهدات : 11394

السؤال


قيل أن هناك أراء متنوعة حول جوز الطيب ، فمنهم من قال بتحريمه ، ومنهم من قال أنه لا بأس من استخدامه بمقادير بسيطة في الطعام ، والله أعلم ، ومثله قيل عن المنفحة الحيوانية ، فهي تدخل في تكوين الكثير من الأجبان، لذا وضعت نفسي في حل منها جميعاً واكتفيت بالأجبان الخاصة بالنباتيين ، والمشكل يكمن تحديداً فيما لو دعاني أحدهم إلى بيته لتناول وجبة ما ، وقدّم أنواع الأطعمة كالأرز واللازيانا..الخ . فهل يجب علي الاستفسار عن المكونات ، أو قل الاستفسار عمّا إذا كانوا قد استخدموا جوز الطيب والمنفحة الحيوانية ؟ أم أن الصمت أولى في مثل هذه الحالة ؟ إنني أواجه حرجاً كبيراً في مثل هذه الحالات ؛ لأنني لا أريد أن آكل من طبق دخلت في تكوينه تلك الأشياء ، لكن في الوقت ذاته أشعر أنه من غير اللائق سؤال أهل البيت عن المكونات ، وأنا بالطبع أتحدث هنا عن أطباق أناس مسلمين. فأشيروا عليّ .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
قد سبق في الموقع تفصيل الكلام عن حكم جوزة الطيب وعن حكم الجبن المصنوع بالأنفحة الحيوانية ، راجعي الفتوى رقم : ( 39408 ) ، ورقم : ( 115306 ) .
ثانيا :
الأصل في الجبن والأطعمة التي يقدمها المسلمون الإباحة ، بل وكذلك الحال فيما يقدم أو يهدى إلى المسلمين من الكفار ، ولا يجب السؤال والاستفصال عنها ؛ ما لم نعلم أو يغلب على ظننا وجود محرم فيها ، وإذا قدر أن فيها شيئا لا نعلمه ، فإن هذا لا حكم له في حقنا ؛ فإن المجهول كالمعدوم ، ولو كان يلزم الاستفصال عن حال الطعام ، لجعله الله شرطا في طعام الكفار ؛ فلما لم نؤمر بذلك ، مع عموم الحاجة إلى الانتفاع بطعام الغير ، علم أن ذلك غير مطلوب ، بل ولا مشروع .
سُئلت " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " :
" تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان ، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة ؛ لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم تذبح ذبحا شرعيا ؟
فأجابت : لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان ، ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها ، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ، ولم يسألوا عن نوع الأنفحة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
بكر أبو زيد ، صالح الفوزان ، عبد الله بن غديان ، عبد العزيز آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 263 - 264 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" وهذه اللحوم المستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما يحل أكله نرى فيها أنها جائزة الأكل وأنه لا حرج من أكلها .
ولكننا نظراً لكثرة الخوض فيها والقال والقيل نرى أن تجنبها أولى وأن الإنسان يستغني بما لا شبهة فيه عما فيه الشبهة .
وأما تحريم ذلك فلا يثبت فإنه قد ثبت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود كما في الشاة التي أهديت له في خيبر ) وكذلك ( دعاه غلام يهودي وهو في المدينة وقدم له فيما قدم إهالة سنخة ) والأهالة السنخة : قال أهل العلم إنها الشحم المتغير .
فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة لم يسألها كيف ذبحتها ؟ ولا هل سمت عليها أم لا ؟
فما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه يؤكل ولا يسئل كيف ذبُح ؟ ولا هل سميِ الله عليه أو لم يسم ؟ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوماً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ( سموا أنتم وكلوا ) قالت وكانوا حديثي عهد بكفر فدل هذا على أن الإنسان إذا قدم له من يحل له أكل ذبيحته لحماً فإنه يأكله ولا يبحث كيف ذبُح ؟ ولا هل سمي عليه أم لا ؟ هذا ما تقتضيه السنة ولكن كما قلت قبل قليل إنه نظراً لكثرة الخوض فيما يرد من تلك البلاد غير الإسلامية فإنه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد " انتهى . " فتاوى نور على الدرب " ( 20 / 2 ترقيم الشاملة ) .

فالحاصل : أنه لا يجب عليك الاستفصال ما دام هذا الطعام الأصل فيه الإباحة ، كما أن الاستفصال قد يوقع حرجا ، أو يورث وحشة بين الناس ، أو يدفع أهل البيت إلى أن يتكلفوا لك طعاما آخرا ، وهذا فيه مشقة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب