الحمد لله.
أولا :
القاعدة في التعامل مع البنوك التي توصف بأنها بنوك إسلامية :
أنها إذا كانت تتعامل حقيقةً وفق الشريعة الإسلامية ، فلا تتعامل بالربا المحرم ، ولا تدلس في الأسماء والأوصاف ، فتصف المعاملة الربوية بغير اسمها تدليسا وغشا ، ولا تتعامل بالمعاملات غير الشرعية كبيع ما لا يملك أو بيع العينة أو غير ذلك : فهي بنوك شرعية حقا ، لا بأس بالتعامل معها.
أما إن كانت هذه البنوك إسلامية اسماً فقط ، ولكنها في الحقيقة تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة: فالتعامل معها حرام ، وإن سموها " بنوكاً إسلامية " لأن العبرة بحقيقة المسميات لا بمجرد الأسماء.
انظر إجابة السؤال رقم : (26771) ، والسؤال رقم : (47651) .
ثانيا :
لا ينبغي الحكم على الشيء بتحليل أو تحريم إلا بعد تبينه ومعرفته الصحيحة الواضحة ،
حتى تظهر معالمه ، وتبين دلائل تحريمه أو تحليله بمقتضى نصوص الشرع وقواعده وأصوله
.
فيجب التعرف على حقيقة تعاملات البنك محل السؤال بصورة جلية ، أما مجرد وصول معلومة
أن فلانا العالم على رأس مجلس إدارة هذا البنك : فلا يكفي للحكم عليه ، فربما كانت
هذه المعلومة غير صحيحة ، وربما كان هذا العالم أو هذا الشيخ في مجلس إدارة البنك
قبل ذلك ، ثم ترك العمل من مدة ، فغير البنك سياسته ، وربما كان يعمل معهم حيث
كانوا على الصواب ، فلما تبين له أنهم يدلسون على الناس في معاملاتهم ، ترك العمل
معهم ، ولم يعرف الناس بتركه العمل ، إلى غير ذلك من الاحتمالات .
تعليق