الأربعاء 12 جمادى الأولى 1446 - 13 نوفمبر 2024
العربية

عمل فترة في عيادة وكان يأخذ الراتب دون أن يمارس العمل

222950

تاريخ النشر : 15-11-2014

المشاهدات : 4656

السؤال


أعمل طبيباً في عيادة طبية لقاء راتب شهري أحصل عليه ، ويتطلب عملي أن أزو 10 أطباء في كل يوم ، ولكنني كنت أتغيب عن العمل ؛ لأنني كنت أعمل في مكان آخر للحصول على المزيد من الدخل ، وأكمل دراستي للحصول على شهادة الماجستير ، وبالرغم من ذلك كنت أحصل على الراتب كاملاً من العيادة ، حيث لم تكن تعلم إدارة العيادة عن تغيبي وتقصيري في العمل ، وبسبب ذلك تمكنت من توفير بعض المال ، وكنت أدفع زكاة مالي كل سنة من هذا المال ، ولكن بعد أن اكتشفت فداحة ما فعلت تركت ذلك العمل ، وأريد أن أرجع للعيادة ، فما حكم المال الذي اكتسبته من عملي في تلك العيادة ؟ وهل يجوز لي إنفاقه على أطفالي أو أقاربي ؟ في بعض الأحيان يقوم المرضى بترك النقود للطبيب فهل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المال ؟ وهل يجوز أن أدفع للطبيب المسؤول في العيادة بعض المال لقاء سماحه لي فتح المكتب الخاص بي ودفع المال له نظير استئجاري غرفة أو اعطاءه نسبة من دخلي الذي أتحصل عليه لقاء ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
ما فعلته من أخذ راتبك كاملا من هذه العيادة مع تقصيرك في العمل ، وتغيبك عنه أحيانا أمر محرم ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ، وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، ولا يحق لك من هذا الراتب إلا ما يقابل العمل الذي قمت به فعلاً ، أما ما قصرت فيه فيجب رد ما يقابله من الراتب إلى صاحب العمل أو إلى الإدارة .
ولا يجوز لك الانتفاع به ولا إنفاقه على أطفالك وأقاربك ولا التصدق به ، لأن صاحبه معلوم فيجب رده إلى صاحبه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني عن أبي بكر ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (4519) .
ثانيا:
المال الذي يتركه المريض للطبيب لا يجوز للطبيب أخذه إلا إذا كانت العيادة ملكا خاصا به ، أما إذا كان الطبيب يعمل في عيادة لا يملكها ، فعليه أن يرد هذا المال إلى إدارة العيادة ، لأنه يأخذ حقه من الإدارة ، إما براتب ثابت ، وإما بنسبة متفق عليها من قيمة الكشف الطبي.
وإذا كان صاحب العمل أو الإدارة يعلم بهذا التصرف ولا يمانع منه ، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ هذا المال لك .
ثالثا:
أما بذل مال للطبيب المسؤول في العيادة مقابل فتح مكتب لك ، فهذا يختلف حكمه باختلاف الحال ، فإن كان هذا بطريق مشروع بأن يقع بعلم إدارة هذه العيادات وإذنها ، وكان هذا المال سيذهب إليها فلا حرج في ذلك ، أما إن كنت ستدفع هذا المال للطبيب المسؤول دون علم الإدارة ، وكان سيأخذ هذا المال له مقابل تسهيلات يبذلها لك مستغلا صلاحياته ونفوذه ، فهذا لا يجوز لأن هذا المال يكون رشوة ، لأنك تدفعه لتأخذ شيئا ليس من حقك ، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي – كما سبق بيانه في جواب الفتوى رقم : (194653) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب