الحمد لله.
ذكرت أنك حلفت على زوجتك بالطلاق أن تسافر إلى بلدها , وقد استجابت لحلفك وسافرت ، إذن فلا يترتب على يمينك شيء ، ولا يقع به الطلاق ؛ لأنها قد برَّت يمينك .
أما ما حدث منك أثناء الشجار عندما أخبرتك أن الطلاق لا يقع إلا بالكتابة على الورق , فهذا فيه أمران :
الأول : أن قولها هذا خطأ ؛ فإن الطلاق يقع بمجرد أن يتلفظ به الزوج وهو قاصد مختار , ولا يشترط لوقوعه الكتابة ولا التوثيق .
الثاني : أن قولك لها : ( أعطني ورقة وأنا أكتب لك أنك طالق ) لا يترتب عليه شيء ؛ لأنك ذكرت أنك لم تكن تقصد هذا الكلام , وإنما خرج منك على سبيل الخطأ , وكان قصدك أن تكتب لها أنك سوف تطلقها , فقولك هذا ينطبق عليه ما ذكره أهل العلم في مسألة ( طلاق المخطئ ) الذي لم يقصد التكلم بكلمة الطلاق ولكن سبق لسانه إليها , وهذا لا يترتب عليه شيء كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (181908) .
والله أعلم .
تعليق