الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

ما حكم قراءة الجنب الكلمة أو الكلمتين من القرآن ؟

223289

تاريخ النشر : 28-01-2015

المشاهدات : 21974

السؤال

لسؤال:
ما حكم قول كلمة أو كلمتين من آيات القرآن عند الجنابة للضرورة ، مثل التصحيح لابنتي وهي تقرأ القرآن ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا حرج على الجنب من قراءة الكلمة والكلمتين وما دون الآية من القرآن ، ما لم تكن الآية طويلة . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


القول المعتمد الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاً : هو تحريم قراءة القرآن على الجنب ، كما سبق بيان ذلك في الجواب السابق رقم : (218917).
وذهب ابن عباس إلى: جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين أو الورْد .
أما بخصوص سؤالك عن نطق كلمة أو كلمتين من القرآن حال الجنابة لغرض ما ، كتصحيح القراءة لمن يقرأ ونحو ذلك : فالذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أنه لا حرج فيه , فقد رخص بعض أهل العلم - ممن منعوا قراءة القرآن للجنب - : فيما دون الآية .
قال الإمام الترمذي رحمه الله عن القول بمنع الجنب من قراءة القرآن : " وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، قَالُوا : لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا، إِلَّا طَرَفَ الآيَةِ ، وَالحَرْفَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ " انتهى من "جامع الترمذي" (1/236) .
وقال إبراهيم النخعي : "لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن إلا الآية ونحوها ".
رواه الدارمي (975) وذكره البخاري تعليقا .
وجاء في " فتح القدير " (1/306) : " مَا دُونَ الْآيَةِ لَا يُعَدُّ بِهَا قَارِئًا ، قَالَ تَعَالَى : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ) ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ) ؛ فَكَمَا لَا يُعَدُّ قَارِئًا بِمَا دُونَ الْآيَةِ ، حَتَّى لَا تَصِحَّ بِهَا الصَّلَاةُ ؛ كَذَا لَا يُعَدُّ بِهَا قَارِئًا ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ .." انتهى .
وهو أيضا مذهب الحنابلة ، قال المرداوي : " وَفِي بَعْضِ آيَةٍ رِوَايَتَانِ :
إحْدَاهُمَا: الْجَوَازُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ...
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَجُوزُ بَعْضُ آيَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ كَرَّرَ ، مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ : وَلَهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ تَبَرُّكًا.
قُلْت: الْأَوْلَى الْجَوَازُ، إنْ لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً ، كَآيَةِ الدَّيْنِ.
وَالثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ". انتهى من "الإنصاف" (1/243).
قال ابن قدامة : " وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةُ آيَةٍ ، فَأَمَّا بَعْضُ آيَةٍ ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْقُرْآنُ عَنْ غَيْرِهِ كَالتَّسْمِيَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسَائِرِ الذِّكْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْآنُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ لَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَحْتَاجُونَ إلَى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِمْ ، وَلَا يُمْكِنُهُمْ التَّحَرُّزُ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ قَصَدُوا بِهِ الْقِرَاءَةَ أَوْ كَانَ مَا قَرَءُوهُ شَيْئًا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْقُرْآنُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْكَلَامِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، لَا يَجُوزُ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَا حَرْفًا ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِعُمُومِ الْخَبَرِ فِي النَّهْيِ ؛ وَلِأَنَّهُ قُرْآنٌ ، فَمُنِعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، كَالْآيَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يُمْنَعُ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْجَازُ ، وَلَا يُجْزِئُ فِي الْخُطْبَةِ ، وَيَجُوزُ إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْآنُ ، وَكَذَلِكَ إذَا قُصِدَ "انتهى من "المغني" (1/200).
وقال البهوتي : " ولَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِ ، مَا لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً ، وَلَوْ كَرَّرَهُ أَيْ : الْبَعْضَ ، مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، كَقِرَاءَةِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ" .
انتهى من " كشاف القناع" (1/ 147) .
قال الشيخ ابن عثيمين : " قوله: ( قراءة القرآن) المراد أن يقرأ آية فصاعداً ، سواء كان ذلك من المصْحَفِ ، أم عن ظَهْرِ قَلْبٍ ، لكن إِن كانت الآية طويلة فإِنَّ بعضها كالآية الكاملة".
انتهى من "الشرح الممتع" (1/346) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب