الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

جمع بين الظهر والعصر تقديما ولكنه فصل بينهما بوقت طويل

223414

تاريخ النشر : 07-01-2015

المشاهدات : 79255

السؤال


كنت في سفر فحان وقت الظهر فصليت ركعتين ولم أجمع معها العصر ظنا مني أنني أرجع إلى بلدي قبل حلول وقت العصر ، وحصل أن تأخرت إلى أن اقترب وقت العصر بحوالي عشر دقائق ، فأرادت السيارة أن تتحرك فقمت فصليت العصر ركعتين قبل الأذان ، فهل ما فعلته صحيح ، وماذا علي أن أفعل الآن ؟

الجواب

الحمد لله.


ما ذكرته مبني على مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله ، وهي : اشتراط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم ، أي : أن يصلي الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة ولا يؤخرها عنها بوقت طويل ، وهي مسألة خلافية بين العلماء .
فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : إلى أن الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين ، إذا كان الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (15/288) :
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ : .... ، ثَالِثُهَا : الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَهِيَ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ طَوِيلٌ ، أَمَّا الْفَصْلُ الْيَسِيرُ فَلَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ مِنْ الْعَسِيرِ التَّحَرُّزَ مِنْهُ . فَإِنْ أَطَالَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْجَمْعُ سَوَاءٌ أَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِنَوْمٍ ، أَمْ سَهْوٍ ، أَمْ شُغْلٍ ، أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَالْمَرْجِعُ فِي الْفَصْلِ الْيَسِيرِ وَالطَّوِيلِ الْعُرْفُ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا ضَابِطَ لَهَا فِي الشَّرْعِ أَوْ فِي اللُّغَةِ " انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (22102) نقل فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وأنه يفتي بهذا القول . والقول الثاني في المسألة : أن الموالاة ليست بشرط ، فيجوز أن يفصل بين الصلاتين بوقت طويل . وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بِحَالٍ لَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ ، وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِطُ مَقْصُودَ الرُّخْصَةِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/54) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" كلام الإمام أحمد يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُ هُوَ الْجَمْعُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلِّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، وَأَنَّهُ إذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ - حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ - جَازَ ذَلِكَ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/52) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه ، من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً ، كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما ، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة " انتهى من " الشرح الممتع " (4/400) .
فبناءً على الخلاف السابق ، تلزمك الإعادة على مذهب الجمهور ، وأما على مذهب شيخ الإسلام ، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء ، ولو خرجت من خلاف أهل العلم ، وأعدت صلاة العصر التي صليتها من باب الاحتياط ، فهو أفضل ؛ خروجاً من الخلاف .


والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب