الحمد لله.
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها ، وجعل ذلك سببا من أسباب حصول المودة والألفة بينهما .
فقد روى الترمذي (1087) ، وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) " أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وشروط جواز النظر إلى المرأة ستة :
الأول: أن يكون بلا خلوة .
الثاني: أن يكون بلا شهوة .
الثالث: أن يغلب على ظنه أنهم يقبلونه .
الرابع : أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والقدمين ، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز النظر إليه .
الخامس : أن يكون عازما على الخطبة .
السادس: - ويخاطب به المرأة - ألا تظهر متبرجة أو متطيبة ، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم : (2572) ، (145678) ، (102369) .
والحكمة من نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد خطبتها أن يتعرف عليها ، فيتقدم لخطبتها وهو راض بها ، لئلا يرى منها بعد النكاح ما يكرهه فيندم على نكاحها .
قال الشربيني في " الإقناع " (2 /405) : " وله تكرير نظره إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح " انتهى .
وأما التوسع في الأسئلة عن أمور الهوايات والطموحات .. والمشايخ والعلماء ، ونحو ذلك ، فالذي نراه أن هذا من التكلف الذي لا أصل له في الشرع ، ولم يجر به عمل أهل الصلاح ، وذوي الهيئات ، والمروءات ، ثم هو يفتح أبوابا من التكلف ، والتزيد في القول والإخبار ، ونحو ذلك ، فضلا عن أنه عادة لا يكون له كبير قيمة في الحياة الزوجية الحقيقية ، ولا يعكس الواقع بدقة أيضا ؛ وإنما على الخاطب أن يتحرى السؤال عن ذلك كله ، من المعارف والأقارب والوسطاء ، من قبل أن يتقدم ، والتكلف والإحداث غير محمود في الشأن كله .
لكن ، إن كان يتخوف من أمر معين ، فله أن يسأل عنه حتى تطمئن نفسه ، دون توسع في ذلك الباب ، أو تكلف فيه .
ولا يجوز أن يجلس ملاصقا لها أو كالملاصق ، وإنما يجلس بعيدا عنها ، لكن بحيث يتحقق له مقصوده من الرؤية ؛ فإنها لا تزال أجنبية عنه ، وإنما رخص له الشرع في النظر إليها حتى لا يندم بعد الزواج .
ولا يشترط للجلوس إليها مدة معينة ، ولكن يجلس حتى يتأكد أنه يرضاها زوجة ، أو لا يرضاها.
ولا يجوز كثرة الضحك ، والملاطفة ، والتوسع فيما لا يحتاج إليه من الحديث ، ونحو ذلك ، مما لا يجوز أن يكون بين رجل وامرأة أجنبية عنه .
ويمكن الاستفادة من كتاب : " تحفة العروس " .
وأيضا ، يمكن الاستفادة من هذا الرابط
وينظر لمعرفة إجراءات الخطبة المشروعة جواب السؤال رقم : (88130) .
والله أعلم .
تعليق