الحمد لله.
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم ، فقال : ( لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ) ومسلم ( 1341 ) .
من هو محرم المرأة ؟
محرم المرأة الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه ؛ هو زوجها ، وكذلك من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" المحرم زوجها ، أي : من عقد عليها النكاح عقداً صحيحاً وإن لم يحصل وطء ولا خلوة .
قوله: " أو من تحرم عليه على التأبيد " ، خرج به من تحرم عليه إلى أمدٍ كالمرأة المحرمة [أي : بحج أو عمرة] .
قوله: " بنسب " ، أي : بقرابة .
قوله: " أو سبب مباح " ، السبب المباح ينحصر في شيئين :
الأول: الرضاع .
الثاني: المصاهرة .
أما النسب ، فالمحرم هو الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال ، هؤلاء سبعة محارم بالنسب ، وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد .
والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء ، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع ، وابنها من الرضاع ، وأخاها من الرضاع ، وعمها من الرضاع ، وخالها من الرضاع ، وابن أخيها من الرضاع ، وابن أختها من الرضاع ، سبعة من الرضاع ، وسبعة من النسب ، هؤلاء أربعة عشر .
والمحارم بالمصاهرة أربعة : أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج أم المرأة ، وزوج بنت المرأة ، فهم أصول زوجها أي: آباؤه وأجداده ، وفروعه وهم أبناؤه ، وأبناء أبنائه وبناته ، وإن نزلوا ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد ، وهم أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج بنت المرأة ، أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها " انتهى . " الشرح الممتع " ( 7 / 37 – 38 ) .
ولمزيد التفصيل راجعي الفتوى رقم ( 5538 ) .
فإن كان هذا المحرم - كأبيها وأخيها - كافرا ، فهل لها أن تسافر معه ويختلي بها وهي مسلمة ؟ هنا حالتان :
الحالة الأولى : إذا كان هذا المحرم الكافر منحل الأخلاق ، أو متبعا لبعض الأفكار أو الأديان الخبيثة التي تجيز معاشرة المحارم . ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمة السفر معه ولا الخلوة به ؛ لأن الخوف من فتنته كالخوف من الأجنبي بل أشد .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف ؛ فإنه لا يؤمن عليها ، ويعتقد حلها " انتهى من " المغني " ( 5 / 34 ) .
ويلحق بالمجوسي كل من كان على طريقته الخبيثة من استحلال المحارم .
الحالة الثانية : أن يكون مأمونا ، فذهب أكثر العلماء – وهو الصحيح - إلى أنه يكون محرما لها في السفر فلها أن تسافر معه ؛ لأنه يؤمن عليها في هذه الحالة .
وخالف في ذلك الحنابلة فذهبوا إلى أن الكافر لا يكون محرما للمرأة المسلمة . انظر " المغني " ( 5 / 34 ) .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول أكثر العلماء فقال :
"وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة ، فإنه يكون محرما للمسلمة ، بشرط أن يؤمن عليها ، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ، ولا تمكن من السفر معه" انتهى . " الشرح الممتع " ( 7 / 41 ) .
تعليق