الحمد لله.
أولا :
الأصل في التسمية الإباحة والجواز ، ولا يمنع من الأسماء إلا ما قام الدليل الشرعي على منعه . فكل اسم صحيح المعنى لا حرج في التسمية به .
ثانيا :
العلاقة العاطفية ، بين الشاب والفتاة : علاقة محرمة ، ولا تجوز هذه العلاقة إلا بين الزوج وزوجته .
وكون هذه المرأة كانت على علاقة بشخص قبل الزواج ، ثم تزوجت وتابت إلى الله ، فهذا أمر تحمد عليه ، وهي نعمة تستوجب شكر الله تعالى ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتها .
ولا تكتمل توبة العبد إلا
بقطع العلائق التي تدعوه ، أو تذكره بالرجوع إلى ما كان عليه قبل التوبة .
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن تقوية باعث الدين في نفس العبد تكون بأمور ، منها :
" قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى " .
انظر: "عدة الصابرين" (ص 56- 59).
وهذا التصرف الذي تسألين عنه يعيبه أهل المروءة وينكرونه ، ولو اطلع زوجها على ذلك
فلربما كانت النهاية قاسية .
فالنصيحة لهذه المرأة أن تختار اسما آخر غير اسم هذا الرجل الذي تعلقت به حينا من
الدهر تعلقا محرما ، لئلا يذكرها به ، وخاصة حال حصول المشاكل الأسرية التي لا يخلو
منها عادة بيت ، ولتجتهد في نسيان ذلك الشخص تماماً .
يراجع جواب السؤال رقم : (7180) لمعرفة
آداب تسمية الأبناء .
والله تعالى أعلم .
تعليق