الحمد لله.
أولاً :
جاءت الشريعة الإسلامية بمنع المرأة وهي حائض من الصلاة ودخول المسجد ، كما سبق بيان ذلك في بيان الفتوى رقم : (33649) ، ورقم : (146758) .
وأما المرأة الحامل فلم تمنعها الشريعة الإسلامية من الصلاة ولا من دخول المسجد . فتجب عليها الصلوات الخمس ، وتصلي من النوافل ما شاءت ، ويجوز لها أن تدخل المسجد للصلاة أو لحضور الدروس والمحاضرات واللقاءات المفيدة ما دامت ملتزمة بالشروط الشرعية لخروج المرأة المسلمة إلى المسجد ِ، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم : (49898) .
ثانيا :
هناك أحكام شرعية شرعها الله تعالى للمرأة الحامل تناسب حالها ، نذكر بعض هذه
الأحكام :
فمن ذلك :
• يحرم عليها أن تأكل أو تشرب شيئا أو تعمل عملاً يضر الجنين أو يؤدي إلى إسقاطه .
وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (13319)
، ورقم : (146158) .
• يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا كان الصيام يشق عليها ، وقد يصل الحكم
إلى تحريم الصيام عليها إذا كان ذلك يضر الجنين .
جاء في " الموسوعة الفقهية "
(16/271) :
" يَجُوزُ لِلْحَامِل أَنْ تُفْطِرَ إِنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ
عَلَى نَفْسِهَا وَوَلَدِهَا ، وَيَجِبُ ذَلِكَ إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا
هَلاَكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلاَ فِدْيَةٍ ، وَهَذَا
بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ
الْفِدْيَةِ إِذَا أَفْطَرَتِ الْحَامِل خَوْفًا عَلَى نَفْسِهَا ؛ لأِنَّهَا
بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ " انتهى .
والله أعلم .
تعليق