الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز لها أن تعيش وتأكل من أموال إخوانها اليتامى ؟

226442

تاريخ النشر : 10-03-2015

المشاهدات : 14561

السؤال


أنا فتاه يتيمة الأب ، وأمي متزوجة من رجل ولديهم 3 أولاد وبنت ، أعيش معهم بموافقة زوجها والحمد لله ، قدر الله وتوفي زوجها قبل شهرين ، وأنا ما زلت أعيش معهم بنفس البيت ، هل يجوز أن آكل وأشرب من مالهم ؟ هل يجوز أن أعيش في بيتهم الآن ؟ مع العلم أنهم أطفال أكبرهم 10 سنين ؟ مع العلم أنه ليس لدي بيت أعيش فيه ، هل علي أن أدفع لهم مالاً أو شيئاً من ذلك ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه إذا كان لك مال فإنك تشاركين معهم في نفقات البيت ، وإذا لم يكن لك مال فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
هذا السؤال يدل – إن شاء الله – على ورعك وحرصك على تجنب الحرام ، مع أنك فتاة قد لا تستطيعين العمل ، وفي هذا درس لأولئك الرجال القادرين على التكسب والعمل ، بل بعضهم عنده من المال الشيء الكثير ، ومع هذا لا يتورع عن أكل أموال إخوانه اليتامى بغير وجه حق ، فنسأل الله السلامة والعافية .

ثانياً :
حرم الله تعالى قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة لليتيم ؛ قال تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) الأنعام/152 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
" ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ) بأكل ، أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم ، أو أخذ من غير سبب ، ( إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) أي : إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم ، وينتفعون بها .
فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى ، أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة " انتهى من " تفسير السعدي " (ص/280) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (14/ 233) :
" أنا أسكن وإخوتي أولاد عمي الأيتام في منزل واحد ، وأحيانا آخذ من نقودهم برضاهم ، رغم إني لست فقيرا ، فهل في هذا حرج ؟
الجواب : لا يجوز الأخذ من نقود إخوانك الأيتام ، وبالله التوفيق " انتهى .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هناك أيتام يأتيهم مال ونفقة لهم ؛ فهل يجوز لوالد أمهم أن يأكل معهم من مالهم ؛ سواء زيارة أو دائمًا ‏؟‏
فأجاب : إذا كان في زيارة ؛ فلا بأس أن يأكل معهم في بعض الأوقات ، أما أن يأكل معهم دائمًا ، ولا ينفق من ماله ؛ فهذا لا يجوز له ، لكن يجوز أن يخلط طعامه معه طعامهم ويأكل معهم ، أما أن يعتمد على طعامهم دائمًا ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه يوفر ماله ويأكل مال الأيتام ‏.‏
قال تعالى‏ : ( ‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‏ ) البقرة/220 ، ومعنى الآية الكريمة‏ :‏ أنه لا بأس أن يخلط طعامه مع طعامهم ، ولا يأكل منفردًا ؛ لما في ذلك من الحرج " انتهى ‏.‏
http://ar.islamway.net/fatwa/7876

وبناء على هذا :
فإذا كان لك مال فإنك تقدِّرين قيمة السكن وقيمة الطعام ، وتشاركين به في نفقات البيت ، وهذا هو المقصود بمخالطة اليتامى في الآية الكريمة : (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) سورة البقرة/220.
أما إذا لم يكن لك مال ولا قريب ينفق عليك : فلا حرج أن تسكني معهم ، وأن تأكلي وتشربي من مال إخوانك الأيتام ، ومن مال أمك من باب أولى ؛ وذلك لأن نفقتك واجبة عليهم في هذه الحال ؛ قال تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) سورة البقرة/233، يعني : من النفقة.
ولا شك أن البنت إذا ماتت عن أم وإخوة لأم ، فإنهم يرثونها ؛ فلهذا وجبت في حقهم النفقة .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب