الحمد لله.
لا يقع الطلاق بالنية وحدها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِه) رواه البخاري (5269) ومسلم (127) . وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين إما الكلام وإما الكتابة . فتاوى الطلاق لابن باز53-54 .
وعلى هذا فلا يقع الطلاق في المرتين الأولى والثانية لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق ولم يكتبه .
أما المرة الثالثة :
فإنه قال : كما في السؤال ( إنه سيطلقها إذا لم يتم تنفيذ الشروط ) وهذا أيضاً لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو تهديد بالطلاق ، فسواء تم تنفيذ الشروط أم لم يتم لا يقع به طلاق . لأن التهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق . فتاوى الطلاق لابن باز 56 .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
تعليق