الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم على اليتيم إذا كانوا محتاجين : فيجوز أن يُدفَع لهم بعض المال من هذه الكفالة بالقدر الذي لا يضر بالأيتام" انتهى .
ولمعرفة من تلزم نفقته من الأقارب ينظر جواب السؤال : (6026).
والله أعلم .
تعليق