الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (1048) ذكر السنن الرواتب القبلية والبعدية للصلوات المفروضة ، ومنها صلاة الظهر ، فلها سنة قبلية : أربع ركعات ، وسنة بعدية : ركعتان .
وسبق في جواب السؤال رقم : (91290) استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ،
وأربع بعدها .
والوقت بين صلاتي الظهر والعصر ، وقت صلاة ، فيجوز للشخص أن يتنفل بما شاء من
ركعات في ذلك الوقت .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/121) :
" نصلي الظهر ست ركعات قبل الفرض ثم يليها الفرض أربع ركعات ، ونصلي أربع ركعات بعد
الفرض ؟
الجواب : " ثبت في السنة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل
الظهر ) رواه البخاري ، وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار )
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وعن ابن عمر رضي الله
عنهما قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين
بعدها ) رواه البخاري ، ومسلم .
فعلم من هذه الأحاديث وغيرها : أن المستحب للمسلم أن يحافظ على أربع ركعات قبل
فريضة الظهر ، وعلى أربع ركعات بعدها ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وتحصيلا
لهذا الثواب العظيم ، ومن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج فيه ؛ لأن ما قبل صلاة الظهر
وما بعدها : وقت يشرع فيه التنفل بصلاة التطوع بما شاء " انتهى .
وجاء فيها أيضا (6/126) :
" ولك أن تصلي تطوعا زيادة على ما ذكرت ما شئت بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر ،
وتسلم من كل ركعتين ؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى " انتهى .
وعليه ، فلا حرج على الشخص أن يصلي أربع ركعات من باب النفل المطلق بعد انتهائه من راتبة الظهر البعدية ، ولو صلى بعد الظهر أربعاً بتسليمتين ونواهما راتبة بعدية لصلاة الظهر ، لكان أفضل ؛ لينال الفضل الوارد في حديث أم حبيبة رضي الله عنها السابق الذي فيه ( من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) .
فإن أحب بعد ذلك أن يزيد على الأربع ، من باب النفل المطلق ، لا السنة الراتبة :
فله ذلك .
والله أعلم .
تعليق