الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم ما يسمى بـــــ "نكاح الفاتحة" وحكم طلاق الغضبان

229114

تاريخ النشر : 25-05-2015

المشاهدات : 54243

السؤال

أنا و زوجتي مسلمين و نعيش و نعمل في أوربا و حدنا دون عائلتنا ، تزوجتها منذ 5 سنوات بسورة الفاتحة و كان الله هو الشاهد الوحيد. و الكل يعلم أننا متزوجان سواء عائلتي أو عائلتها. نخاف الله في بعضنا البعض و لدينا طفلين يحملان إسمي و أقوم بجميع و اجباتي الزوجية و الحمدلله. تنتابني في بعض الأحيان غضب مرضي شديد عند الشجار مع زوجتي فطلقتها ثلاث مرات في مدة ثلاث سنوات، لكني كنت غالبا في حالة هيجان...علما أن غضبي ساهم في ابتلائي بنوع من الإكتئاب و نوبات الهلع منذ تسع سنوات و منذ ذلك الحين و أنا أتناول حبوب و حالتي مستقرة و الحمدلله. سؤالي : هل زواجي بالفاتحة صحيح مع الإشهار لبعد الولي. و هل يصح طلاق الغاضب الهائج؟ و جزاكم الله ألف خير

الجواب

الحمد لله.


أولا:
انتشر بين الناس ما يسمى بزواج الفاتحة ، وصورته أن يقول الشاب للفتاة: أريدك زوجة صالحة فيما يرضي الله، زوجيني نفسك على الفاتحة المباركة. فترد الفتاة: زوّجتك نفسي. لنقرأ الفاتحة ونوثق زواجنا أمام الله. فيرد: «أنا قبلت ببركة الفاتحة" !!
وهذه بدعة شيطانية ، زينها الشيطان للخارجين عن شريعة الله تعالى ، فتلاعبوا بعقد الزواج الذي أسماه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ , مع ما يتضمنه هذا التصرف من التلاعب بالفاتحة ، التي هي أم الكتاب ، بإقحامها في هذا العمل القبيح المنكر, ولا ندري كيف هان على هؤلاء القوم كتاب الله تعالى ، حتى جعلوه مهرا لهذا البغاء ؟!
ومعلوم أن هذا الزواج ، وما هو على شاكلته : يكون خاليا عن الولي والشهود , وما كان شأنه هكذا ، فإنه يكون باطلا باتفاق جماهير أهل العلم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (154356).

وبذلك تعلم أن زواجكما هذا باطل ، والواجب عليكما أن تفترقا ، فورا ، والتوبة إلى الله جل وعلا مما اقترفتما من مخالفة شرعه ، وتعدي حدوده ، وانتهاك حرماته .
ثم تنكحها بعد ذلك ، إن بدا لكما ، من وليها ، نكاحا شرعيا صحيحا .

وأما الأولاد فإنهم ينسبون إليك ، لأن الزواج الباطل إذا اعتقد الزوجان صحته : فإنه يترتب عليه ثبوت النسب ، وقد سبق ذكر فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضوع فلتراجع في جواب السؤال رقم : (159297).

ثانيا:
إذا وصل الرجل إلى حالة من الغضب فقد معها صوابه ، وأغلق عليه عقله : فإن طلاقه في هذه الحالة لا يقع ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (45174).
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب