الحمد لله.
حكم من مسح على الجوربين مسافرا ثم أقام
إذا مسح المسافر على الجوربين ثم رجع إلى بلده فإنه ليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة (24 ساعة)، فإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة، فإن له أن يمسح حتى يكمل باقي يومه وليلته، وإن كان مسح أكثر من يوم وليلة في السفر، فلا يجوز له المسح أكثر من ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (1/181):
" وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , ثُمَّ أَقَامَ أَوْ قَدِمَ: أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ، وَخَلَعَ , وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَاعِدًا , ثُمَّ أَقَامَ أَوْ قَدِمَ: خَلَعَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ , وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ; لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا , لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرِ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" قوله: ومن مسحَ في سَفَر، ثم أقام من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقام، فإِنَّه يُتمُّ مسحَ مقيم إِن بقيَ من المدَّة شيءٌ، وإِن انتهت المدَّةُ خَلَعَ.
مثاله: مسافرٌ أقبلَ على بلده، وحان وقتُ الصَّلاة، فمسحَ ثم وصل إلى البلد، فإِنَّه يُتمُّ مسحَ مقيمٍ ؛ لأن المسحَ ثلاثة أيَّام لمن كان مسافراً، والآن انقطع السَّفرُ، فكما أنَّه لا يجوزُ له قَصْرُ الصَّلاة لمَّا وصلَ إلى بلده، فكذا لا يجوز له أن يتمَّ مَسْحَ مسافرٍ.
فإن كان مضى على مسحه يومٌ وليلة، ثم وصلَ بلدَه فإِنه يخلعُ، وإِن مضى يومان خَلَعَ، وإن مضى يومٌ بقي له ليلة " انتهى من " الشرح الممتع " (1/251).
وقال رحمه الله – أيضاً -:
" إذا مسح مسافراً ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح، إن كان بقي من مدته شيء، وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11/176) .
حكم من مسح على الجوربين مقيما ثم سافر
وأما إذا حصل العكس، بأن مسح وهو مقيم ثم سافر: فإنه يكمل مسح مسافر، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (111874).
والله أعلم.
تعليق