الحمد لله.
أولا:
إذا كان الأمر كما ذكرت ، من أنك قد كتبت هذه الرسائل لزوجتك ، دون قصد إيقاع الطلاق ، وإنما بقصد التهديد أو إدخال الحزن عليها : فإن الطلاق لا يقع ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (72291).
ثانيا:
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكر الزوج : فالقول قوله ، إلا أن تأتي الزوجة ببينة ، وهي شاهدان عدلان , كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم : (175181).
وبذلك يُعْلم أن زوجتك ما زالت في عصمتك ، ولم تطلق منك ، بناء على ما ذكرته .
فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى ، وأن تمتثل لأحكام الشريعة الغراء التي حَكَمت قواعدُها أن القول في نية إيقاع الطلاق وعدمها : قول الزوج ، كما بيناه آنفا .
وإذا كانت الزوجة في ريب من أمرها ، أو في ريب من نقل الزوج لشيء من تفاصيل ما حدث ، أو لم تطمئن نفسها لمجرد قولك : فلا شك أنه لا يصلح في مثل هذه الأحوال : إلا أن تذهب أنت وهي ، سويا ، إلى بعض أهل العلم الذين تثقان ـ أنت وهي ـ في علمه وأمانته ، وتعرضان عليه ما حصل بينكما ، وتأخذان بقوله وفتياه فيما نابكما من أمركما .
ولتعلم هذه الزوجة أنها لو تزوجت في هذه الحالة ، فإنها تكون واقعة في الفاحشة ، لأنها مازالت في عصمة زوجها ، ولم تفارقه .
ولا ينفعها حينئذ فتوى هذا الذي سألته ولو كان عالما؛ لأنه أجابها على مسألة مجردة لم يستمع فيها للطرفين .
تعليق