الحمد لله.
أولاً :
إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة ، وأيس المأموم من عودة الصوت ، جاز له في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ، ويكمل صلاته .
وإذا حدث ذلك في صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة ، إن كان أدرك منها ركعة مع الإمام ، بأن حدث هذا الانقطاع في الركعة الثانية ، أما إذا حدث في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا .
جاء في " أسنى المطالب "
(1/225) :
" وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ [يعني : الباب الذي بينه وبين الإمام] فِي
أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ ، وَدَامَ
عَلَى الْمُتَابَعَةِ ، وَإِلَّا فَارَقَهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن
لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن
الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية
وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة .
ولكن لا ينبغي للمأموم -
ذكراً كان أو أنثى - إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ، بل عليه أن ينتظر
؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه ، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد " >
انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين .
وجاء " فتاوى اللجنة الدائمة
- المجموعة الثانية " (6/341) :
" إذا انقطع صوت الإمام عن المأمومين بسبب تعطل مكبرات الصوت ، وقد صلى المأموم
ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام ، فإن المأمومين يتمون الصلاة لأنفسهم كل بمفرده ؛
لتعذر الاقتداء بالإمام في حق من لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام ، فإن كان
انقطاع صوت الإمام عن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا أحدا من المأمومين الذين
خلفه قبل صلاة ركعة مع الإمام ، فإنهم يستأنفون الصلاة ظهرا .... " انتهى .
وينظر للفائدة في جواب
السؤال رقم : (83009) .
ثانياً :
إذا عاد صوت الإمام في أثناء الصلاة ، والمأموم قد نوى الانفراد ، فالمأموم بالخيار
: إن شاء رجع مع إمامه ، وإن شاء أكمل صلاته منفرداً .
فإن رجع المأموم مع إمامه ،
وكان المأموم متقدماً على إمامه في الصلاة ، بأن كان الإمام في الركعة الثانية من
الصلاة الرباعية والمأموم في الركعة الثالثة – مثلاً - ، فإنه إذا وصل الإمام إلى
الركعة الثالثة ، التي هي الرابعة بالنسبة للمأموم ، فإن المأموم يجلس للتشهد ولا
يقوم مع إمامه ، ثم هو بالخيار في هذه الحال إن شاء سلم وفارق إمامه ، وإن شاء
انتظر إمامه حتى يسلم معه .
قال النووي رحمه الله في "
المجموع " (4/209) :
" وَإِنْ تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَوَّلًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَةُ
الْإِمَامِ فِي الزِّيَادَةِ ، بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ عِنْدَ تَمَامِهَا ،
وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ , وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ
بِعُذْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ؛, وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ ،
وَطوَّلَ الدُّعَاءَ ، حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَقِبَهُ "
انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله في " الشرح الممتع " (2/314) :
" مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع
الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟
قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده .
فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته
التي انفرد عنه فيها ، فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة . فإذا قام الإمام ليكمل
صلاته فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ ... " انتهى .
والله أعلم .
تعليق