الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

نذر أن يرسل أحد أقاربه للعمرة ، فرفض الشخص الذهاب إلى العمرة ؟

230716

تاريخ النشر : 25-07-2015

المشاهدات : 8141

السؤال


لقد نذرت لله نذرا : أنه إذا تحقق لي أمر ، سأرسل أحد أقاربي للعمرة ، وقد حددت الشخص باسمه ، وبحمد الله تحقق الأمر ، وأردت الوفاء بنذري ، ولكن قريبي رفض الذهاب للعمرة . ما هو حكم الدين في ذلك ؟ وماذا يجب علي أن أفعل في هذا الموقف ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
من نذر نذر طاعة ، وجب عليه الوفاء به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202) .
وقال المرداوي رحمه الله في " الإنصاف " (11/130):
" متى وجد شرطه : انعقد نذره ولزمه فعله بلا نزاع " انتهى .

ثانيا :
اختلف العلماء في النذر لشخص معين ، هل يلزم النذر له ، أم يجوز صرفه إلى غيره ؟
فمذهب الحنفية أن هذا التعيين غير لازم ، ويجوز صرفه إلى غيره .
وذهب الجمهور إلى أنه لازم ، ولا يجوز صرفه إلى غيره .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
انظر جواب السؤال رقم : (222188) .

ثالثا :
من نذر نذرا لمعين ، فأراد الناذر أن يفي بنذره ، فامتنع المنذور له ، فلا شيء على الناذر ؛ لأن الامتناع حصل من غيره ، ولعموم قوله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16، وهذا قد فعل ما استطاع ، فلا يكلف ما لا يستطيع ، وما هو خارج عن إرادته .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
" هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه .... ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر " .
انتهى من "تفسير السعدي" (ص 868) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد ، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره ، بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه ؟
فأجابوا :
" إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك ؛ لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور .
أما لو امتنعت أمه من العمرة : فإنه لا شيء عليه أيضا؛ لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره " انتهى ملخصا من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 338) .
وسئل علماء اللجنة أيضا :
يوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب ، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد ، ومستني الحاجة بصغر أبنائي ، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني أحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم، ولكن عمي كان بدويا، صاحب مواشي، وكلما عرضت عليه الحج قال: السنة المقبلة إن شاء الله، وبعد ذلك مرض وتوفي ، وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه ، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها ، فماذا يلزمني حيال النذر المذكور؟
فأجابوا :
" نذرك تحجيج عمك نذر طاعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي رحمه الله فليس عليك شيء، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك من باب الإحسان إليه، وفي ذلك أجر عظيم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 312) .
فعلى ما تقدم :
فإذا كنت قد نذرت لله إن تحقق لك أمر فسوف ترسل أحد أقاربك بعينه للعمرة ، فتحقق الأمر ، فأردت الوفاء بالنذر ، إلا أنه رفض : فلا شيء عليك .
ولو أنك عرضت عليه العمرة مرة أخرى فهو أفضل .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب