الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

ما المقصود من قولهم : " جميع الحقوق محفوظة " ؟

السؤال

ما المقصود من جملة (جميع الحقوق محفوظة ) - وهى موجودة على موقعكم مثلا- ، وهل تعني أنه لا يجوز لي الاستفادة من الموقع أو الكتاب الذي كتبت فيه هذه العبارة أو نسخ شيء منه ؟

ملخص الجواب

أن عبارة " الحقوق محفوظة " لا تمنع من الانتفاع الشخصي أو الاقتباس أو الاستفادة العلمية. وإنما الممنوع والمحرم : انتحال جهد غيره وعمله ، ونسبته لنفسه ، أو نسخه وتصويره بقصد الاسترباح من ورائه والمتاجرة به ، دون إذن من صاحب الحق . وينظر للفائدة : (38847) ، (131437) والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
دأب أصحاب المنتجات العلمية ، والمبتكرات والمؤلفات والبرامج والتطبيقات ، على كتابة : " جميع الحقوق محفوظة " في مطلع هذه المنتجات .
والمقصود من هذه العبارة : أن حقوق الملكية الفكرية ، والابتكار ، المتعلقة بهذا المنتج : مصونة ومحفوظة للجهة القائمة على هذا العمل .
والحقوق التي تتعلق بذلك أمران :
الأول : الحق الأدبي المعنوي .
وهو يعني : الحق في نسبة هذا المنتج أو المؤلف أو البرنامج إلى صاحبه ، وحق الإذن بنشره ، والحق في تحديد طريقة النشر ، والحق في تعديله وسحبه من التداول عند الحاجة ، ونحو ذلك .
الثاني: الحق المادي .
فهذه المواد والمنتجات والمخترعات لها قيمة مالية ، ومن حق صاحبها بذلها للناس مجاناً ، أو بمقابل مادي .
وجميع العوائد والامتيازات المالية المترتبة على هذا المنتج تعد حقاً له.
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي : "الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ".
ثانياً :
حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من الاقتباس منها ، والاستفادة مما فيها من علم وخير.
ولذلك لا حرج على الإنسان من الاقتباس ، والاستفادة من هذه المنتجات ، بشرط العزو للمصدر.
قال جمال الدين القاسمي : " من المدارك المهمة في باب التصنيف: عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها ، تبرؤا من انتحال ما ليس له ، وترفعًا عن أن يكون كلابس ثوبي زور". انتهى من " قواعد التحديث" (ص: 40).
" فمن أمانة العلم : أن يُنسَبَ القول لمن قاله ، والفكرةُ لصاحبها ، ولا يستفيد من الغير ثم يسند الفضلَ إلى نفسه ؛ فإن هذا لونٌ من السرقة ، وضربٌ من الغش والتزوير" .
انتهى من كتاب " الرسول والعلم " (ص63 ).
ولا يحق لصاحب هذا المنتج أن يمنع الناس من الاستفادة والاقتباس من منتجه .
وإذا منع من ذلك : فلا عبرة بقوله.
وينظر جواب السؤال : (218902) .

ثالثاً :
حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من نسخ هذه المنتجات ، أو تصويرها أو تحميلها – بأي شكل كانت - : إذا كان المقصود من ذلك الانتفاع الشخصي .

وأما إذا كان بقصد التربح والمتاجرة بها ، من خلال نشرها وتوزيعها : فهو عمل محرم ؛ لما فيه من الاعتداء على الحق المادي لصاحب المنتج .

سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الطبع محفوظة ، وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة ؟
فقال : " الظاهر لي أنه إذا كان النسخ على وجهٍ خاص شخصي : لا بأس .
وأما إذا كان للاتجار ، مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة : فإنه لا يجوز ، لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه .
أما طالبٌ يريد أن ينسخ من طالبٍ فلا بأس".
انتهى من "التعليق على الكافي لابن قدامة (3/373، بترقيم الشاملة آليا) بتصرف يسير .

وسئل : ما حكم نسخ الأشرطة التي حقوق النسخ محفوظة؟
فقال : " الذي أرى : أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط ، لا لتجارة : فلا بأس ؛ لأن هذا لا يضر.
أما الذي ينسخها للتجارة ، ويوزعها : فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه ، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام". انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (164/ 17، بترقيم الشاملة آليا).
وسبق نقل فتوى الشيخ سعد الحميِّد في جواب السؤال رقم : ( 21927 ) ، وفيها قوله : " نسخ كتاب أو قرص ، بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز .
أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب