الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (89677) أن من كرر الأيمان على شيء واحد ، ولم يكفر عن واحد منها ، لزمته كفارة واحدة عن تلك الأيمان كلها .
ودليل من قال بهذا – وهم
الحنابلة - : أنهم قاسوا الكفارات على الحدود والطهارات ، فكما أن من أحدث بأحداث
متنوعة ، فإنه يجزئه وضوء واحد ، ومن وقع في الزنا عدة مرات ، كان عليه حد واحد ،
فكذلك يقال في الكفارات التي وجبت بعدة أيمان متكررة : إنه يجزئ فيها كفارة واحدة.
جاء في " المبدع في شرح
المقنع " (8/81) :
" ( وَمَنْ كَرَّرَ أَيْمَانًا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ ) اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ أَحْمَدَ رَجَعَ
عَنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَدٌّ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ : ( الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا ) ، فَوَجَبَ أَنْ تَتَدَاخَلَ
، كَالْحُدُودِ " انتهى .
وجاء في " التعليقة الكبيرة
في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد " (1/455) :
" الكفارات : تجري مجرى الحدود والطهارات ، قال صلى الله عليه وسلم : ( الحدود
كفارات لأهلها ) .
ثم ثبت أنه لو زنا ، ثم زنا ، أو أحدث ثم أحدث ؛ فحد واحد ، وطهارة واحدة ؛ كذلك
الكفارات " انتهى .
والله أعلم .
تعليق