الحمد لله.
أولا:
يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).
ثانيا:
لا يجوز التعامل بالبطاقة المسئول عنها لاشتمالها على غرامة التأخير، ولو كان المتعامل عازما على السداد في الوقت. ولا فرق بين كون الغرامة نسبة أو مبلغا محددا، فكل زيادة مشترطة على الدين فهي ربا.
وفي قرار المجمع المحال عليه: (أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني).
ثالثا:
يلزم إنهاء التعامل بهذه البطاقة، مع التوبة إلى الله من التوقيع على قبول الربا، ومن الوقوع فيه في حال دفع الغرامة بالفعل .
رابعا:
إذا أودع الإنسان رصيدا في البنك ليستعمله في الفيزا، كان بذلك مقرضا للبنك، فلا يجوز أن يأخذ هدايا أو مكافآت من البنك ، أو ممن تعاون معه؛ لأنها هدايا على القرض، فتدخل في " كل قرض جر نفعا فهو ربا ".
وينظر : المنفعة في القرض ص 461 ، وجواب السؤال رقم (147775).
وعليه : فلا يجوز أخذ نقاط المكافأة، إلا للتخلص منها ، وإعطائها للفقراء والمساكين، كشأن الفائدة الربوية، مع إنهاء التعامل كما تقدم.
وانظر للفائدة: السؤال رقم (106245).
والله أعلم.
تعليق