الحمد لله.
ذهاب المرأة إلى أماكن اللهو والترفيه، قد يقع على وجه مباح، وقد يقع على وجه محرم، فإن لم يترتب على ذهابها رؤية محرم كالعورات، أو سماع محرم كالموسيقى، أو خلوةٌ أو اختلاط بالأجانب، أو سفر بلا محرم، وكانت بحجابها وسترها : فذهابها مباح .
وإن اختل شيء من ذلك : كان ذهابها محرما.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (يكثر ذهاب أولياء الأمور بأطفالهم إلى ما يسمى بملاهي الأطفال، وفيه من المخالفات الشرعية من تبرج بعض النساء، والأطفال فيهم حرص شديد على الذهاب إلى هذه الملاهي، فما الحكم الشرعي في الذهاب إلى هناك؟
فأجاب: هذه الملاهي -كما ذكر أخونا السائل- فيها منكرات، وإذا كان المكان فيه منكرات، فإن استطاع الإنسان أن يزيل هذه المنكرات ، وجب عليه الحضور لإزالتها، وإذا لم يستطع حرم عليه الحضور .
وحينئذٍ نقول: اخرج بأولادك إلى البر، وكفى .
وأما أن يؤتى بهم إلى هذه الملاهي ، وفيها الاختلاط، وفيها السفهاء الذين يغازلون النساء، وفيها الثياب التي لا يحل للمرأة لبسها؛ فإنه لا يحل أن يأتي إليها ، إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر) انتهى من اللقاء الشهري (75/ 8).
وللشيخ ابن جبرين رحمه الله فتوى مهمة في ذلك، سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (134777).
فإن كانت زوجتك قد وقعت في شيء محرم، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وألا تعود لذلك مستقبلا، ولا يلزمها غير ذلك.
وإن كانت الرحلة لا تتم بعد ، فليس لك أن تمكنها من الذهاب إلى مكان ، تكثر فيه المنكرات .
والقول بأن "عالم ديزني" : ليس فيه شيء من المنكرات التي يحرم ملابستها ، أو شهودها : ضرب من الخيال ؛ فلا يلزمك السماح لزوجتك بالذهاب إلى هذا المكان ، بل تمنعها من المنكرات ، بصفة عامة .
وينبغي أن تعين أهلك على تقوى الله تعالى، ومعرفة الحلال والحرام، والاستقامة على أمر الله ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مع سلوك الرفق في التعليم والتوجيه.
والله أعلم.
تعليق