الحمد لله.
من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .
ومعنى القاعدة : أنه إذا حدث أمر ما ، وأمكن أن يكون وقته قريباً أو بعيداً ، وليس هناك ما يرجح أيا من الاحتمالين ؛ فوقته المعتبر هو أقرب الوقتين لحدوثه ؛ لأن هذا الوقت هو الذي تيقنا أنه حدث فيه ، والآخر مشكوك فيه .
وينظر في بيان ذلك جواب السؤال رقم : (191684) .
وبناء على ذلك :
فإذا حصل أنك قد نمت نومة طويلة ، كما جاء في سؤالك ، ومر عليك أكثر من وقت للصلاة
، ثم وجدت الحيض قد أصابك ، ولم تعلمي متى كان ذلك ، على وجه التحديد ؟
فإنك تحتسبين الحيض قد أصابك من آخر وقت للصلاة ، وهو في سؤالك : "المغرب" ، لأن
هذا هو أقرب الأوقات لحدوث الحيض ، وأما ما قبله من الأوقات : فالأصل بقاء طهارتك
فيها ، ما دمت لم تعلمي أن الحيض قد أصابك قبلها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/194) : " ومن هذا القبيل ما جاء عن الفقهاء من أن
المرأة إذا رأت دم الحيض ولم تدر وقت حصوله ، فإن حكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ،
ولم يعلم وقت حصوله ، أي : عليها أن تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة ، وهذا أقل
الأقوال تعقيدا وأكثرها وضوحا " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله :
" السؤال : إذا دخل وقت الصلاة وذهبت المرأة دورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض ،
فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان ، فماذا يجب عليها ؟
الجواب : الأصل أنه لم ينزل
، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها ، إلا إذا كانت من حين سمعت
الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم ، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت ، وإذا كان قبل
الوقت لم تجب عليها الصلاة " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لابن عثيمين .
تعليق