الحمد لله.
أولا :
" الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية
محترما ، ولكن يبذل الجزية .
دليل ذلك قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [ سورة التوبة، الآية: 29] .
وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم ، لا في المال ، ولا
في النفس، ولا في العرض " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (7/ 297) .
والمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من قتل
معاهدا لم يرح رائحة الجنة ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : "
وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ
جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .
ثانيا :
ثبت في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا
يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) ؛ فلا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان ذميا أو معاهدا
أو مستأمنا .
ولا يعني هذا إهدار دم الذمي أو المعاهد ، أو الاستخفاف به ، فقد سبق بيان الوعيد
الشديد لمن قتل ذميا أو معاهدا .
ثالثا :
أما العقوبة على قاتل الذمي ، فإذا كان القتل خطأ فإنه يدفع ديته ، وهي نصف دية
المسلم ، وإذا كان القتل عمدا عدوانا ، فقد جاءت الآثار عن عثمان وعمر رضي الله
عنهما بتغليظ الدية على قاتل الذمي عمدا ، فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه : " أن
رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم
يقتله ، وغلظ عليه الدية ، مثل دية المسلم " قال الألباني رحمه الله " صحيح : رواه
الدارقطني (349) وعنه البيهقى (8/33) ، من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبد الرزاق
عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رجلا مسلما قتل رجلا من
أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه ، فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل
دية المسلم ) .
قال الحافظ في (التلخيص) (4/16) ، وقد ذكره من طريق عبد الرزاق : ( قال ابن حزم :
هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا ، إلا ما رويناه عن
عمر : أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ، ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ، ولكن
اعقلوه [ أي : ادفعوا ديته] ) انتهى من " إرواء الغليل " (7/312) .
وسئل الإمام أحمد رحمه الله : " عن مسلم قتل معاهداً ، قال : يُدرأ عنه القود [
أي القصاص] ، وتضاعف عليه الدية ، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد ، وهو نصف دية
المسلم " .
انتهى من " مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه "(7/3498) .
وقال الشيخ خالد المشيقح :
" المسلم لا يُقتل بالذمي ، لتخلف شرط المكافأة ، وهو شرط من شروط وجوب القصاص
فالذمي ليس مكافِئاً للمسلم ، لكن إذا قتله عمداً : تضاعف عليه الدية مرتين " انتهى من " العقد الثمين " (ص254) .
والله أعلم .
تعليق