الحمد لله.
هذه المعاملة نوع من أنواع البيوع التي يكون فيها الثمن مقدماً والمبيع مؤجلاً ، ويسمى " بيع السَّلم" ، ويشترط لصحة العقد – ههنا – أمران :
الأول:
أن يتم بيان صفات السلعة المبيعة التي يستحقها المشتري ؛ بحيث تذكر جميع صفاتها التي لها تأثير في الثمن ، كالنوع ، والموديل ، والعدد ، واللون ، ونحو ذلك .
الثاني:
أن يتم تحديد ثمن هذه السيارات عند التعاقد ، وقدر الخصم الذي سيحصل عليه المشتري، ويتم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد.
بحيث يتم العقد وقد عرف المشتري – دافع ثمن هذه القسيمة – عدد السيارات التي سيحصل عليها في التاريخ المحدد ، وثمنها ، ونوعها ، وصفاتها .
أما إذا اختل شرط من هذين الشرطين : فالبيع باطل .
والصورة المذكورة يختل فيها كلا الشرطين – كما يظهر من السؤال- ، فالمشتري لا يعرف عدد السيارات التي سيحصل عليها وقت الاستحقاق ، ولا صفاتها ، ولا ثمنها بشكل دقيق ، وإنما سيتم تحديد كل هذا في وقت الاستحقاق أي موعد التسليم .
ولذلك لا يجوز الاقدام على هذا العقد لما فيه من الجهالة بالمبيع وثمنه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/173) : " وَأَمَّا الْمُسَلَّمُ فِيهِ [ أي : السلعة المبيعة] : فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ ، وَالنَّوْعِ ، وَالصِّفَةِ ، وَالْقَدْرِ ، كَيْلاً أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا.
وَعِلَّةُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الأْمُورِ: إِزَالَةُ الْجَهَالَةِ ؛ لأِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ مُفْسِدَةً لِلْعَقْدِ" انتهى ، وينظر جواب السؤال : (104727).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي: 1- يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال) ، (بـ (داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ (داتسون) من دور الحول. 2- أرجو إفادتي تفصيلا؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (15 خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربا؟
فأجابوا مبينين شروط جواز هذه المعاملة :
"إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما ، وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجودا عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع ، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل ، من أجل التأجيل ، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس ، وكون أحد العوضين غير ربوي" انتهى .
الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
انتهى من " فتاوى اللجنة (14/101-103) .
كما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا : إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م، وذلك بعد سنة من استلام عشرة آلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟
فأجابوا :
"إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح" انتهى .
الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/97) .
وعليه: فإذا كان هذا العقد تم
وانتهى : فلا بد من فسخه وتصحيحه إن كان ذلك ممكناً .
وينظر جواب السؤال : (184263) .
والله أعلم .
تعليق