الحمد لله.
أولا:
إذا كان خروج الريح مستمرا لا ينقطع وقتا معلوما يتسع للطهارة والصلاة ، فله حكم السلس، ويلزم صاحبه الوضوء بعد دخول الوقت ، ثم له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرض والنفل.
ومن توضأ قبل الظهر بساعة مثلا، فله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء إلى دخول وقت الظهر، ثم يلزمه تجديد الوضوء بعد ذلك .
وبهذا تعلمين : أنه لا أثر لوقت النهي، وأنه لا يلزم الوضوء بعد دخول وقت النهي.
وعليه ، فصلاتك للفائتة بهذا الوضوء الذي وقع قبل وقت
النهي، صحيحة، ولا شيء عليك، ولا يلزمك وضوء جديد إلا بعد دخول وقت الظهر، هذا إذا
خرج منك ريح، وإلا استمر وضوؤك الأول ولم ينتقض.
قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) : " والمستحاضة ونحوها ، ممن به سلس بول أو
مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم ... تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ، إن خرج
شيء ، وتصلي ما دام الوقت ، فروضا ونوافل ؛ فإن لم يخرج شيء : لم يجب الوضوء" انتهى.
ثانيا:
إذا توضأت لصلاة الضحى ، وكان وضوؤك بعد طلوع الشمس ، فإن لك الصلاة بهذا الوضوء
إلى دخول وقت الظهر، ولا أثر لوقت النهي كما تقدم.
ثالثا:
أوقات النهي سبق بيانها في جواب السؤال رقم: (20013)
، وسبق أنه يشرع فيها قضاء الفائتة، فرضا كانت أو نفلا، فراجعيها للفائدة.
رابعا:
هنا مسألة لعلها سبب التباس الأمر عليك، وهي : هل ينتقض وضوء صاحب السلس بدخول
الوقت الجديد ، أم بخروج الوقت الذي هو فيه ؟
ويظهر ثمرة هذه المسألة فيمن توضأت قبل طلوع الشمس ، فهل ينتقض وضوؤها بخروج وقت
الصبح أي بطلوع الشمس ، فليس لها أن تصلي الضحى والعيدين بهذا الوضوء ، أم يستمر
وضوؤها إلى دخول وقت الظهر؟
فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد
انتقضت طهارتها.
ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين
بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.
والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره. وينظر: "الإنصاف" 1/378، و"الموسوعة الفقهية"
3/212.
والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا، وبهذا
أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وانظري السؤال رقم : (22843)
.
والله أعلم.
تعليق