الحمد لله.
إذا عاد المفقود بعد حكم القاضي بوفاته ووجد امرأته قد تزوجت ، فإنه يخير بين أمرين : إما أن ترجع إليه زوجته ، وإما أن تبقى مع زوجها الثاني ويأخذ الأول الصداق الذي كان دفعه إليها من زوجها الثاني .
فإن
اختار زوجته فليس للزوج الثاني شيء من المهر الذي دفعه ؛ بما استحل من الدخول بها ،
وقد تزوجها الثاني وهو يعلم أنها زوجة مفقود ، والمفقود قد يعود في أي لحظة .
قال
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
" وأما إذا حضر زوجها بعدما تزوجت فيخير ؛ لما روى البيهقي بسنده عن عمر رضي الله
عنه أنه قال في امرأة المفقود : إن جاء زوجها وقد تزوجت ، خير بين امرأته وبين
صداقها ، فإن اختار الصداق ، كان على زوجها الآخر .
وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، وكان لها من زوجها
الآخر مهرها بما استحل من فرجها ، قال ابن شهاب : وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله
عنهما " انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (11/159) .
وقال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الزوج الأول له الخيار : بين أن يأخذها ، أو
يدعها للزوج الثاني بعقده الأول .
وإذا اختار أَخْذَها ، فهل يضمن للثاني مهره أو لا ؟
لا يضمن للثاني ؛ لأن الثاني دخل على بصيرة أنها زوجة مفقود ، والمفقود من الجائز
أن يرجع ، فنقول : أنت الذي فرطت ، وحينئذٍ ليس لك شيء " انتهى من " الشرح الممتع "
(13/377) .
وينظر
للفائدة : جواب السؤال رقم : (183321) .
والله
أعلم .
تعليق