الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

أحكام المسبوق في الصلاة

السؤال

أريد أن أعرف أحكام المسبوق في الصلاة بالتفصيل .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
جاء في " الموسوعة الفقهية " (3/353) :
" أَمَّا الْمَسْبُوقُ ، فَهُوَ مَنْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِكُلِّ الرَّكَعَاتِ أَوْ بَعْضِهَا " انتهى .
ثانياً :
من أحكام المسبوق :
1. يستحب للمسبوق إذا جاء للمسجد أن يأتي بـسكينة ووقار .
أن ما يدركه المسبوق مع إمامه ، هو أول صلاته ، فلو أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية من صلاة المغرب – مثلاً - ، فهذه الركعة تعتبر الثانية للإمام ، والأولى للمأموم .

ودليل هذين الحكمين ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ ، فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) رواه البخاري (600) .

وقد استثنى بعض أهل العلم : إذا خشي فوات الجماعة ، فله أن يسرع سرعة يسيرة ؛ لكي يدرك الجماعة ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (214858) ، (23426) .

2. المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ، فإنه يلزمه أن يكبر للإحرام قائماً ، فإن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحنائه لم تصح صلاته .
قال النووي رحمه الله :
" يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا حَيْثُ يَجِبُ الْقِيَامُ ، وَكَذَا الْمَسْبُوقُ الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا ، بِلَا خِلَافٍ " انتهى من " المجموع " (3/296) .

3. إذا جاء المسبوق والإمام راكع ، فالأحوط أن يكبر تكبيرتين : الأولى للإحرام والثانية للركوع ، فإن كبر للإحرام فقط ، ثم ركع من غير أن يكبر للركوع ، أجزأه ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع ، هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع ، أو يكبر ويركع؟
ج : الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم .
والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد ؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (11/245) .

4. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا : أجزأته الركعة ، ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75156) .

5. إذا شك المسبوق هل أدرك الركوع مع إمامه أو لم يدركه ؟ فإنه في هذه الحال يأخذ بغلبة الظن ، فإن غلب على ظنه أنه أدركه في الركوع ، فيكون مدركاً للركعة ، وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه ، فلا يعتبر مدركاً للركعة .

جاء في " الشرح الممتع " للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (3/383) :
" مسألة : إذا جاء والإِمام راكع فكبّر للإحرام ، ثم رَكَعَ ، ثم أشكل عليه : هل أدرك الإِمام في الرُّكوع ، أم رَفَعَ الإِمام قبل أن يدركه ؟
فعلى ما مشى عليه المؤلِّف لا يُعتدُّ بها ؛ لأنه شَكَّ هل أدركها أم لا ؟ فيبني على اليقين ، وهو أنه لم يدركها ، فيُلغي هذه الرَّكعة .

وعلى القول الثَّاني : وهو العمل بغلبة الظَّنِّ ، نقول : هل يغلب على ظَنِّك أنك أدركت الإِمام في الركوع أم لا ؟ فإن قال : نعم ، يغلب على ظَنِّي أني أدركته في الرُّكوع ، نقول : الرَّكعة محسوبة لك .
وإن قال : يغلب على ظَنِّي أني لم أدركها ، قلنا : لا تحتسب بهذه الرَّكعة وأتمَّ صلاتك .
وإن قال : إني متردِّدٌ ولم يغلب على ظنِّي أني أدركتها ، قلنا : ابْنِ على اليقين ، ولا تحتسبها ، وأتمَّ صلاتك " انتهى .

6. يجوز للمسبوق أن يصلي خلف الصف وحده ، إذا لم يجد في الصف الذي قبله مكاناً له ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (11199) .

7. لو زاد الإمام ركعة ، فهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية ، فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ؟

فأجاب رحمه الله : اختلف العلماء في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً ، فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة ، فيكون قد صلى خمساً كما صلى إمامه خمساً ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، قالوا : فهذا الرجل فاته ركعة ، فيجب أن يأتي بها .

ولكن القول الراجح : أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال ؛ لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ، وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً ، فلا يحل له أن يزيد في الصلاة .

وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما فاتكم فأتموا ) ، فإن قوله : ( فأتموا ) يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته ، وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث ، والله اعلم " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (14/ 20) .
وينظر جواب السؤال رقم : (49046) ، ورقم : (87853) .

8. إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام ، فالمسبوق يسجد معه ، سواء أدرك المسبوق ذلك السهو ، أو دخل بعد سهو إمامه ، وأما لو كان سجود الإمام للسهو بعد السلام ، فالمسبوق لا يتابع إمامه في ذلك السجود ؛ لتعذر المتابعة في هذه الحال ، وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (72290) .

9. المسبوق لا يعتبر مدركاً للجماعة ، إلا إذا أدرك ركعة من الصلاة ، والركعة إنما تدرك بإدراك الركوع .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/225) :
" لا يكون المسبوق مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة على الصحيح ؛ لحديث : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) خرجه مسلم في ( صحيحه ) ، وتدرك الركعة بإدراك الركوع " انتهى .

11 . إذا جاء المسبوق بعد الركوع الأخير ، فإن الأفضل في حقه أن يدخل مع إمامه ، ولا ينتظر جماعة أخرى .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/225) :
" وإذا جاء المسلم بعد الركوع الأخير ، فالأفضل له الدخول مع الإمام فيما أدرك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، وهذا يعم ما قبل الركوع الأخير وما بعده " انتهى .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (31029) .

12. المسبوق لا يكون مدركاً للجمعة ، إذا فاته الركوع في الركعة الثانية ، وعليه ، فإذا جاء بعد رفع الإمام في صلاة الجمعة من الركوع في الركعة الثانية ، فقد فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام ويتمها ظهرًا بعد تسليم الإمام ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (12601) .

13. الأحوط للمسبوق ، أن لا يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة ، إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (119604) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب