السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم تحويل دين الاستصناع إلى بنك ربوي ليسدد عنه

246266

تاريخ النشر : 13-12-2016

المشاهدات : 4011

السؤال


لقد عملت عقد استصناع مع أحد البنوك الاسلامية في فلسطين لبناء منزل بقيمة 18 ألف دينار أردني على أن أردها 22 ألفا بعد ست سنوات ، طبعا على أقساط ، ولم أبدأ بدفع الأقساط إلى الآن ؛ لأن المنزل لم يكتمل بعد ، حضر مندوب من بنك غير اسلامي ، ولكن لديه معاملات إسلامية ، إذا ما أراد الزبون ذلك ، وعرض علي تحويل راتبي عندهم ، وشراء التمويل من البنك الإسلامي ، أي أنه سيدفع للبنك الإسلامي 18 ألف على أن أردها لهم 20 ألف ، أي أقل من البنك الإسلامي ب 2000 ، في هذه الحالة هل يجوز للبنك الثاني تسديد التمويل نيابة عني؟ وهل يجوز نقل عقد الاستصناع أو تحويله لأي صيغة شرعية في بنك غير إسلامي؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا يجوز للبنك الثاني تسديد التمويل عنك بهذه الصورة ؛ لأنه من بيع الدين لغير من هو عليه ، وهو حيلة على القرض الربوي المحرم . والصورة الجائزة أن يعطيك 18 ألفا تعجّل بها سداد ما عليك، بشرط أن يستردها منك 18 ألفا، وهذا قرض حسن، لا حرج فيه ، متى كان ذلك متاحا . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله.



أولا:
لا حرج في بناء المنازل عن طريق الاستصناع ، إذا وُصف وصفا بينا يزيل الجهالة ويقطع النزاع، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (136921) .

ثانيا:
إذا تم عقد الاستصناع ، كان المبلغ المتبقي على العميل دينا في ذمته ، ولا يجوز بيع هذا الدين لطرف ثالث ، سواء كان بنكا أو غيره .

والدين الذي استقر في ذمتك هو 22 ألفا، وشراء البنك الربوي التمويل ، يعني أنه سيشتري دينك، ويعجل بسداده ليدفع للبنك الإسلامي 18 ألفا، ثم يطالبك ب20 ألفا، مع استمرار البنك الإسلامي في البناء.
فالبنك الربوي لن يشتري سوى الدين، وهذا محرم لأنه من بيع الدين لغير من هو عليه؛ وهو كما لو أقرضك 18 ألفا ليستردها 20 ألفا.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 16/10/1425
29/11/2004
بشأن موضوع بيع الدين:
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه: 5-10/1/2002م ، قد نظر في موضوع : (بيع الدين). وبعد استعراض البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، وما تقرر في فقه المعاملات من أن البيع في أصله حلال، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)[البقرة: 275].
ولكن البيع له أركان وشروط لابد من تحقق وجودها، فإذا تحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع كان البيع صحيحًا .
وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدين له صور عديدة ؛ منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع .
ويجمع الصور الممنوعة : وجود أحد نوعي الربا: ربا الفضل، وربا النّساء، في صورة مّا، مثل بيع الدين الربوي بجنسه ، أو وجود الغرر الذي يفسد البيع ؛ كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة على التسليم ونحوه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ.
وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الديون تتعامل بها بعض المصارف والمؤسسات المالية، بعض منها لا يجوز التعامل به؛ لمخالفته للشروط والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع.

وبناء على ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: من صور بيع الدين الجائزة: بيع الدين للمدين نفسه بثمن حَالّ؛ لأن شرط التسليم متحقق؛ حيث إن ما في ذمته مقبوض حكمًا، فانتفي المانع من بيع الدين، الذي هو عدم القدرة على التسليم.
ثانيًا: من صور بيع الدين غير الجائزة:
أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعًا، وهو ما يطلق عليه ( جدولة الدين).
ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه ، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ ( أي الدين بالدين ) الممنوع شرعًا.
ثالثًا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:
لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات )؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا" انتهى.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب