الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

باع على ابنته شيئاً من أرضه على أن يتم تسديد الثمن بعد وفاة الأب ، فما الحكم ؟

246776

تاريخ النشر : 09-09-2016

المشاهدات : 3702

السؤال


باع الأب قيراطاً لابنته في حياته بـ " عقد بيع " ، وكان ثمن القيراط بسعر اليوم الذي تم البيع فيه بمبلغ 140 ألف جنيه مصري على أن يتم خصم ثمن القيراط من ميراثها بعد وفاة الأب . وتوفي الأب ، وترك ميراثا كبيراً ؛ عبارة عن بيت كبير وأراضي أخرى .

فما وضع القيراط الذي أخذته البنت من أبيها قبل وفاته ؟

هل يحسب بسعر قيمة العقد أم يحسب بسعر أول قيراط يتم بيعه بعد وفاة الأب مباشرة أم يحسب بسعر اليوم ؟ وهل أخواتها يشتركون في هذا القيراط ؟

وهل تعطي أخواتها نصيبهم معها في نفس القيراط بالسعر الذي حدده والدها أم بسعر أول قيراط تم بيعه بعد وفاة الأب أم بسعر اليوم ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
بيع الأب على ولده ، إذا كان بيعاً حقيقياً ، أي : أن الأب لم يحاب ابنه في السعر ، محاباةً يفهم منه إرادة التخصيص والتفضيل لذلك الابن ، فالبيع صحيح ونافذ .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم ، كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفاه : فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ، لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .
أما إذا كان خلاف ذلك ، بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به : فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، فالواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن فوزان " (2/594) .

وللفائدة ينظر حواب السؤال رقم : (137116) .

ثانياً :
بيع الأب على ولده ، وتعليق السداد على وفاة الأب ، فيه نوع محاباة ظاهرة للولد ، لا سيما مع الإرخاء الواضح في الأجل ، وجهالته أيضا ، وما يتبع ذلك من تغير كبير في الأسعار ، وما حصل ـ واقعا ـ من انهيار قيمة الجنيه المصري ، وتفاوت أسعار العقارات ـ بناء على ذلك ـ تفاوتا بينا .
وعليه : فلا يصح البيع ولا ينفذ ، إلا إذا رضي باقي الورثة بتلك الطريقة في البيع .

وقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ، فأجاب حفظه الله :
" إذا كان الورثة راضين عن تصرف أبيهم : فالبيع نافذ ، والملك ثابت من وقت البيع ، بالثمن المحدد .

وأما إذا كانوا غير راضين : فالبيع غير نافذ ، وترد الأرض إلى الميراث " انتهى كلامه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب